تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ عند من يرق كريمته وقال زيد بن ثابت الزوج سيد فى كتاب الله وقرأقوله تعالى والفيا سيدها لدى الباب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انقوا الله فى النساء فانهن عوان عندكم فجوز للمسلم ان يسترق هذه الكافرة ولم يجوز للكافر ان يسترق هذه المسلمة لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جوز للمسلم ان يملك الكافر ولم يجوز للكافر ان يملك المسلم فاذا جواز وطثهن من ملك تام اولى وأحرى يوضح ذلك ان المانع اما الكفر واما الرق وهذا الكفر ليس بمانع والرق ليس مانعا من الوطئ بالملك وانما يصلح ان يكون مانعا من التزوج فاذا كان المقتضي للوطئ قائما والمانع منتفيا جاز الوطؤ فهذا الوجه مشتعل على قياس التمثيل وعلى قياس الاولى ويخرج منه وجه رابع يجعل قياس التعليل فيقال الرق مقتضى لجواز وطئ المعلوكة كما نبه النص على هذه العلة كقوله أو ما ملكت أيمانكم وانما يمتنع الوطؤ بسبب بوجب التحريم بان تكون محرمة بالرضاع أو بالصهر أو بالشرك ونحو ذلك وهذا ليس فيها ما يصلح للمنع الاكونها كتابية وهذا ليس بمانع فاذا كان المقتضى للحل قاثما والمانع المذكور لا يصلح ان يكون معارضا وجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم وهذه الوجوه بعدتمام تصورها توجب القطع بالحل (الوجه الخامس ) ان من تدبر سير الصحابة والسلف على عهد النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة 3 وجد آثاراكثيرة تبين انهم لم يكونوا يجعلون ذلك مانعا بل هذه كانت سنة النبى صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه مثل الذي كانت له أم ولد وكانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقام يقتلها وقد روى حديثها أبو داود وغيره وهذه لم تكن مسلمة لكن هذه القصة قد يقال انه لاحجة فيها لانها كانت فى أوائل مقدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات وانما ثبت التحريم بعد الحديبية لما انزل الله تعالي ولاتمسكوا بعصم الكوافر وطلق عمر امرأنه كانت بمكة وأما الآية التى فى البقرة فلا يعلم تاريخ نزولها وفى البقرة ما نزل متاخر اكايآت الزنا وفيها ما نزل متقدما كايات الصيام ومثل ما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم لما اراد غزوة تبوك قال للحر بن قيس هل لك في نساء بني الاصفر فقال ائذن لى ولا تفتني ومثل فتحه لخيبر وقسمه الرقيق ولم ينه المسامين عن وطثهن حتى يسلمن كما أمرهم بالالاستبراء بل من يبيح وطأ الوثنيات بملك المين قد يستدل بما جرى يوم أوطاس من قوله لاتوطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة على جواز وطئ الوثنيات

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٨١