تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (76) نكاحهن لا يجوز وطثهن بملك اليمين كالوثنيات وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وغيرهم وحكى عن ابي نور انه قال يباح وطؤ الاماء بملك الين على أى دين كن واظن هذا يذكر عن بعض المتقدمين فقد تبين ان في وطيء الامة الوثنية نزاعا وأما الامة الكتابية فليس فى وطئها مع اباحة التزوج بهن نزاع بل في التزوج بها خلاف مشهور وهذا كله مما يين ان القول بجواز التزوج بهن مع اللمنع من التسرى بهن لم يقله احد ولا يقوله فقيه وحينئذ فنقول الدليل على ان ليمر) لترى هن وجوه أعدما أن الاصل المل وال قم عل نحر يمن وليك من نع ولا ~~اجماع ولا قياس فبق حل وطثهون على الاصل وذلك ان ما يستدل به من ينازع في حل نكاحهن كقوله ولا تنكحوا المشركات وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر انما يتاول النكاح لا يتاول الوطء بملك المين ومعلوم انه ليس في السنة ولا فى القياس مايوجب تحريمهن فيبقى الحل على الاصل ( الثاني) ان قوله تعالى (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت أيماهم فاهم غير ملومين) يقتضي مموم جواز الوطئ بملك اليمين مطلقا الاما استشاه الدليل حتى ان عنمان وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص متناولا للجمع بين الاختين حين قالوا احلتهما آية وحرمتهما آية فاذا كانوا قد جملوا عاما فى صورة حرم فيها النكاح فلان يكون عاما في صورة لا يحرم فيها النكاح اولى واحرى الثاث ان يقال قد اجمع العلهاء على حل ذلك ما ذكر ناه ولم يقل احد من المسلين انه يجوز نكاحهن ويحرم التسرى بهن بل قد قيل بحل الوطيء فى ملك اليمين حيث يحرم الوطؤ في النكاح وقيل يجوز التزوج بهن فعلم ان الامة مجمع على التسري بها ولم يكن أرجع من حل النكاح ولم يكن دونه فلوحرم التسري دون النكاح كان خلاف الاجماع (الرابع ) ان يقال ان حل نكا حهن يقتضي حل التسري بهن من طريق الاولى والاحرى وذلك ان كل من جاز وطؤها بالنكاح جاز وطؤها بملك اليمين بلانزاع وأما العكس فقد تنازع فيه وذلك لان ملك اليمين أوسع لايقتصر فيه على عدد والنكاح يقتصر فيه على عدد وما حرم فيه الجمع بالنكاح قد تنوزع في تحريم الجع فيه بملك اليمين وله ان يستمتع بملك اليمين مطلفا من غير اعتبار قسم ولا استثذان في عزل وتحو ذلك ما حجر عليه فيه لحق الزوجة وملك النكاح نوع رق وملك اليمين وق تام وأباح الله للمسلمين ان يتزوجوا اهل الكتاب ولا يتزوج اهل الكتاب نساءهم لان النكاح نوع رق كما قال عمر النكاح رق فلينظر احدكم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٨٠