============================================================ (4) تلتميهم ذلك مشروط بعدم الاولى كما ان العصبة البعيدة تتلقى الارث من الميت لامن العاصب القريب لكن شرط استحقاقه عدم العاصب القريب وكذلك الولاء في القول المشهور عند الاثمة يرث به أقرب عصبة الميت يوم موت المعتق لانه يورث كما يورث المال وانما يغلط ذهن بعض الناس فى مثل هذا حيث يظن ان الولد ياخذ هذا الحق ارثا عن أبيه أو كالارث فيظن ان الانتقال الى الثانية مشروط باستحقاق الاولى كما ظن ذلك بعض الفقهاء فيقول اذا لم يكن الاب قد ترك شيئا لم يرثه الابن وهذا غلط فان الابن لا يآخذ ما يآخذ الاب بحال ولا يآخذ عن الاب شييا اذلو كان الاب موجودا لكان يأخذ الريع مدة حياته ثم ينتقل الى انه الريع الحادث بعد موت الاب لا الريع الذي يستحقه وآما رقبة الوقف فهى باقية على حالها حق الثانى فيها في وقته نظيرحق الاول فى وقته لم ينتقل اليهم ارثا ولهذا اتفق المسامون في طبقات الوقف انه لو انتفت الشروط في الطبقة الاولى أو بعضهم لم يلزم حرمان الطبقة الثانية اذا كانت الشروط موجودة فيهم وانما نازع بعضهم فيما اذا عدموا قبل زمن الاستحقاق ولا فرق بين الصورتين ويبين هذا انه لو قيل بأتقال نصيب الميت الى اخوته لكونه من الطبقة كان ذلك مستلزما لترتيب جملة الطبقة على الطبقة أو أن بعض الطبقة الثانية أو كلهم لا يستحق الامع عدم جميع الطبقة الاولى ونص الوانف يين انه اراد ترتيب الافراد على الافراد مغ انا نذكر في الاطلاق قولين الاقوى ترتيب الافراد مطلقا اذهذا هو المقصود من هذه العبارة وهم يختارون تقديم ولد الميت على أخيه فيما يرثه أبوه فانه يقدم الولد على الاخ وان قيل بان الونف فى هذا منقطع فقد صرح هذا الواقف بالالفاظ الدالة على الاتصال فتعين ان ينتقل نصيبه الى ولده وفى 1 س.ت الجلة فهذا مقطوع به لا يقبل نزا عافقها وانما يقبل نزاعا غلطا وقول الوافف فمن مات من أولاد زيد أوأولادا ولاده وترك ولدا أو ولد ولد وان سفل كان نصيبه الى ولد ولده أو ولد ولد ولده يقال فيه اما أن يكون قوله نصيبه يعم النصيب الذى يستحقه اذا كان متصفا بصفة الاستحقاق سواء استحقه أو لم يستحته او لا يتناول الاما استحقه فان كان الاول فلا كلام وهو الارجع لانه بعد موته ليس هو في هذه الحال مستحقا له ولانه لو كان الاب ممنوعا لانتفاء صفة مشروطة فيه مشلا مثل أن يشترط فيهم الاسلام أو العدالة أو الفقر كان ينتقل مع وجود المانع الى ولده كما ينتقل مع عدمه ولان الشيء يضاف الى الشيء بادنى ملابسة فيصدق ان
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي