============================================================ (2) (2) ( مسئلة) وقف انسان على زيد ثم على أولاد زيد الثمانية شييا فمات واحد من أولاد زيد الثمانية المعينين فى عال حياة زيد وترك ولدا ثم مات زيد فهل ينتقل الى ولد زيد ما استحقه ولد زيد لو كان حيا أم يختص الجيع باولاد زبد (الجواب) نعم يستحق ولد الولد ما كان يستحقه والده ولا ينتقل ذلك الى أهل طبقة الميت ما بقى من ولده وولد ولده أحد وذلك لان قول الواتف على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده فيه للفقهاء من أصحاب الامام أحمد وغيرهم عند الاطلاق قولان أحدهما انه كترتيب الجلة على الجملة كالمشهورفى قوله على زيد وعمرو ثم على الساكين والثانى أنه كترتيب الافراد على الافراد كما فى قوله تعالى ولكم نصف ما ترك از واجكم أى لكل واحد نصف ما تركنه زوجته و كذلك قوله حرمت عليكم امها تكم أى حرمت على كل واحد امه اذ مقابلة الجمع ~~بالجمع تقتضي توزيع الافراد على الافراد كما فى قوله لبس الناس ثيابهم وركب الناس دوابهم .
وهذا المعنى هو المراد في صورة السؤال قطما اذ قد صرح الواقف بان من ماب من هؤلاء عن ولد انتقل نصيبه الى ولده فصار المراد ترتيب الافراد على الافراد فى هذه الصورة المقيدة بلا خلاف اذ الخلاف انما هو مع الاطلاق واذا كان كذلك فاستعفاق المرتب في الشرع والشرط فى الوصية والوقف وغير ذلك انما يشترط فى انتقاله الى الثاني عدم استحقاق الاول سواء كان قد وجد واستحق أو وجد ولم يستحق أولم يوجد بحال كما فى قول الفقهاء في ترتيب العصبات وأولياء النكاح والحضانة وغير هم فيستحق ذلك الابن ثم ابنه وان سفل أو الاب ثم ابوه وان علا فان الاقرب اذا عدم أو كان ممنوعا لكفر او رق انتقل الحق الى من يليه ولا يشترط فى انتقال الحق الى من يليه أن يكون الاول قد استجق وكذلك لوقال النظر ف هذا لفلان ثم لفلان أو لا بنه فتى انتفي النظر عن الاول لعدمه أو جنونه أو كفره انتقل الى الثانى سواء كان ولدا أو غير ولد وكذلك ترتيب العصبة في الميراث وفى الارث بالولاء وفى أن يكو نوا عدولا أو فقراء أو غير ذلك وانتقى شرط الاستحقاق فى واحد من الطبقة الاولى أوكلهم انتقل الحق عند عدم استحقاق الاول الى الطبقة الثانية اذا كانوا متصفين بالاستحقاق وسر ذنك أن الطبقة الثاية تققى الوقف من الوانف لامن الطبقة الاولى لكن