تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (7) اخاه من ابيه فقط فانه لا تكون خالة احدهما خالة الآخر بل تكون عمته والجمع بين المرأة وخالة 4 ابيها وخالة امها أو عمة أبيها أوعمة أمها كالجمع بين المرأة وعمتها وخالتها عند ائمة المسلمين وذلك حرام باتفاقهم واذا تزوج احداهما بعد الاخرى كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج الى طلاق ولا يجب بعقد مهر ولا ميراث ولا يحل له الدخول بها وان دخل بها فارقها كما تفارق الاجنبية فان اراد نكاح الثانية فارق الاولى فاذا انقضت عدتها تزوج الثانية فان تزوجها فى عدة طلاق رجعي لم يصح العقد الثاني باتفاق الاتمة وان كان الطلاق بائنا لم يجز في مذهب ابي حنيفة واحمد وجاز في مذهب مالك والشافعى فاذا طلقها طلقة او طلقتين بلا عوض كان الطلاق رجعيا ولم يصح نكاح الثالنية حتى تنقضى عدة الاولى باتفاق الاثمة فان تزوجها لم يجز ان يدخل بها فان دخل بها فى هذا النكاح الفاسد وجب عليه ان يعتز لها فانها أجنبية ولا يعقد عليها حتى تنقضي عدة الاولى المطلقة باتفاق الاثمة وهل له ان يتزوج هذه الموطؤة بالنكاح الفاسد في عدتها منه فيه قولان للعلماء احدهما يجوز وهو مذهب ابي حنيفة والشافي والثانى لا يجوز وهو مذهب مالك وفى مذهب احمد القولان (13) (مسئلة) فى رجل له جارية تزني فهل يحل له وطثها (الجواب) اذاكانت تزني فليس له ان يطأها حتي تحيض ويستبريها من الزنا فان الزانى لا ينكح الا زانية أو مشركة عقدا ووطيا ومنى وطثها مع كونها زانية كان ديونا والله أعلم (136) ( مسئلة) فى رجل له جارية تائبة وتصلى وتصوم فاي شيء يلزم سيدها اذا لم يجامعها ( الجواب) اذاكانت محتاجة الى النكاح فليعفها اما بان يطأها واما بان يزوجها لمن يطاها ولا يجوز ان يطآها الا زوج او سيدها (132) ( مسثلة) في رجل له جارية معتوقة وقد طلبها منه رجل ليتزوجها خلف بالطلاق ما اعطيك اياها فهل يلزمه الطلاق اذا وكل رجلا في زواجها لذلك الرجل (الجواب) متى فعل المحلوف عليه بنفسه او وكيله حنث لكن اذا كان الخاطب كفوا فله ان يزوجها الولى الا بعد مثل ابته اوأبيه او أخيه او يزوجها الحاكم باذنها ودون اذن المعتق فانه عاضل ولا يحتاج الى اذنه ولا حنث عليه اذا زوجت على هذا الوجه (133) (مسئلة) في رجل ينكح زوجته في دبرها -

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٧٨