============================================================ (71) الذي هو نائب الحاكم اذا كان هو المزوج لها بطريق الولاية عليها لا بطريق الوكالة للولى فلا يزوجها حتى يعلم انمها قد اذنت وذلك بخلاف ما اذا كان شاهدا على العقد وان زوجها الولى بدون اذتها فيو نكاح الفضولى وهو موقوف على اذتها عند اي حنيفة ومالك وهو باعال مردود عند الشافعى وأحمد فى المشهور عنه (126) (مسئلة) فى مريض تزوج فى مرضه فهل يصح العقد (الجواب) نكاح المريض صحيح ترث المرأة في قول جماهير علماء المسلمين من الصحابه والتابعين ولا تستحق الا مهر المثل لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق 1) (مسثلة ) فى رجل خطب امرأة حرة لها ولى غير الحاكم فاء بشهود وهو يعلم فسق الشهود لكن لوشهدوا عند الحاكم قبلهم فهل بصح زكاح المرأة بشهادتهم واذاصح عل يكرهه (الجواب) نعم يصح النكاح والحال هذه وان العدالة المشترطة في شاهدى النكاح انما مى ان يكر نا ستورين غير ظا هربى القسق واذا كالا فى الباطن بالسنين وذك غير خاهربل ظاهر هما الستر انبقد النكاح بهما في اصح قولى اللماء في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما انلو اصتبر في شاهدى النكاح ان يكونا معدلين عند الحاكم لماصح نكاح اكثر الناس الابذلك وقد طدان النابس على عهد رسول الله صلى لله عليه وسلم وأبى بكر وعر وجنان وعلى كاتوا بعقدون الا نكعة بمعضر من بعضم وان لم يكن الحاضر ون مسدين عند أولى الار ومن الفقهاء من قال بشترط ان يكونا مبرزى العدالة فهؤلاء شهود الحكام معدلون عندهم وان كان انكم مين مير فايق في نضس الامر نصلى التقديرين بنقد النكاح بشادتهم وان كانوا في الباطن فساقا والله اعلم (128) (مسثلة) فى رجل ركاض بسير البلاد في كل مدينق شهر ا وشهرين ويعزل عنها عيخالف ان بقع فى للمصية فهل له ان ينزوج في مدة اقامته فى تك البلدة واذا سافر طلقها واعطاهد حقها اولا وهل يصح النكاح أولا (الجواب) له ان ينزوج لككن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه نويتا بحيث يكون ان شاء امسكما وان شاء طقهاوان نوى شلا بهاحنا عه اقضاء سنره كره ذ د نت
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي