============================================================ (71) الاربمة الا وجها ضعيفا فى مذهب الشافعى واحمد بل قال اذا قال الولى اذنت لى جاز عقد النكاح والشهادة على الولى والزوج ثم المرأة بعد ذلك ان انكرت فالنكاح ثابت هذا مذهب .
الشافعى واحمد فى المشهور عنه وأما مذهب ابى حنيفة ومالك واحمد فى راية عنه اذا لم تاذن حتى عقد النكاح جاز وتسمى مسثلة وتف المقود وكذلك البداذا تزوج بدون الذن مواليه نر ه منا كاد لم وانا لحدة ق الب كلب سبريد هو پانا ه ان والشافعى وأحمد في احدي الروايتين عنه فهى حق للزوجة والابوين فاذا رضوا بدون كفؤ جاز وعند أحمد هى حق لله فلا يصح النكاح مع فراقها والله اعلم ~~(125) (مسيلة) في المرأة التى يستبر اذنها في الزواج شرعا هل يشترط الاشهاد عليها باذنها لوليها ام لا واذا قال الولى انها اذنت لى في تزويجها من هذا الشخص فهل للماقد ان ان يعتقد بمجرد قول اولى ام قولها وكيفية الحكم فى هذه المسثلة بين العدماء (الجواب) الحمد لله الاشهاد على اذنها ليس شرطا فى صحة العقد عند جماهير العهاء وانما فيه خلاف شاذ فى مذهب الشافعى واحمدفان ذلك شرط وااشهور في المذهبين كقول الجمهور ات ذلك لا يشترط قاو قال الال اذيت لى في النقد فيقد اليقد وضهد لث ودعلى الندثم صدقته الزوجة على الاذن كان النكاح ثابنا صحيحا باطنا وظاهر اوان أنكرت الاذن كان القول قولها مع يمينها ولم يثبت النكاح ودعواه الاذن عليها كما لو ادعى التكاح بعد موت الث ود ونحو ذلك والذي ينبغى اشهود النكاح ان يشهدوا على اذن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلانة (احدها) ان ذلك عقد متفق على صحته ومهما اكن ان يكون العقد متفقا على صحته فلا ينبغى ان يعدل عنه الى مافيه خلاف وان كان مرجوحا الا لمعارض راجع (الوجه الثانى) ان ذلك معونة على تحصيل متصود العقد وأمان من جحوده لاسيما في مثل المكان والزمان الذى يكتر فيه جعد النساء وكذبهن فان نرك الاشهاد عليها كثيرا مابفضى الى خلاف ذلك ثم انه بفضى الى ان تكون زوجة فى الباطن درن الظاهر وفى ذلك مفأسه متعددة (الوجه (3ك) ان اول فد يكون كانها فى دعوى الاستثذان وان يحال بذلك على ان بشه د انه ف زوجها وان يظن الجهال ان النكاح بصح بدون ذلك اذا كان عند العامة انها اذا زوجت عند الحلاكم صارت زوجة فيفضى الى منرها وجلها زوجة بدون رطتاقما وأما الماقد