============================================================ (70) وطثه وطيا كمن لا ينتشر ذكره فهذا لا نزاع بين الائمة فى ان هذا لا يحلها ونكاح المحلل - .
مما يعير به النصارى المسلمين حتى يقولوا ان المسلمين قال لهم نبهم اذا طلق احدكم امرأته لم تحل له حتى تزني ونبينا صلى الله عليه وسام بري من ذلك هو وأصحابه والتابعون لهم باحسان وجمهور اثمة المسلمين والله اعلم (122) (مسثلة) فى امام عدل طاق امرأته وبقيت عنده فى بيته حتى استحلت تحليل اهل مصر وتزوجها (الجواب) اذا تزوجها الرجل بنية انه اذا وطئها طلفها ليحلم ا لزوجها الاول او تواطا على ذلك قبل العقد او شرطاه في صلب العقد لفظا او عرفا فهذا وانواعه نكاح التعليل الذى اتفقت على بطلانه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله المحلل والمحال له 123) (مسئلة) في رجل شرط على امرأته بالشود ان لا يسكنها فى منزل أبيه فكانت مدة السكنى منفردة وهو عاجز عن ذلك فهل يجب عليه ذلك وهل لها ان تفسخ 2 النكاح اذا أراد ابطال الشرط وهل يجب عليه ان يمكن امها او أختها من الدخول عليها - والمبيت عندها أم لا (الجواب) لا يجب عليه ما هو عاجز عنه لاسبما ادا شرطت الرضا بذلك بل كان قادرا على مسكن آخر لم يكن لهاءند كثير من أهل العطلم كالك وأحد القولين فى مذهب احمد وغيرهما غير ماشرط لها فكيف اذا كان عاجزا وليس لها ان تفسخ النكاح عند هؤلاء وان كان قادرا فاما اذا كان ذلك للسكن ويصلح لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها ان تفسخ بلا نزاع بين الفقهاء وليس عليه ان يمكن من الدخول الى مسنزله لا امها ولا اختها اذا كان ب معاشر الها بالمعروف والله اعلم نا الست اقل ل ودان ا ك بند سد معروف بين الناس بالصلاج برضاء ابنته واذنها ولم يشهد عايها الاب بالرضا فهل يكون ذلك قادحا فى العقد ام لا مع استمرار الزوجة بالرضا وذلك قبل الدخول وبعده وقدح قادح فاشهدت الزوجة ان الرضا والاذن صدرا منها فهل يحتاج فى ذلك تجديد القد ( الجواب) لا يفتقر صحة النكاح الى الاشهاد على اذن المرأة قبل النكاح في المذاهب