تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (19) (120) ( مسئلة) في رجل حنث من زوجته فنكحت غيره ليحلها للاول فهل هذا النكاح صحيح أم لا (الجواب) قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله المحلل والمحلل له وعنه انه قال الا انبشكم بالتيس المستعار قالوا لى يارسول الله قال هو المحال لعن الله المحلل والمحلل له واتفق على تحريم ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم باحسان مثل عمر بن الخطاب وعتمان بن عفان وعلي بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله ابن عمر وغيرهم حتى قال بعضهم لا يزالا زانين وان مكثا عشرين سنة اذا علم الله من قلبه انه يريد ان يحلها له وقال بعضهم لا نكاح الا نكاح رغبة لانكاح دلسة وقال بعضهم من يخادع الله يخدعه وقال بعضهم كنا نعدها على عهد رسول الله صلى عليه وسلم سفاحا وقد .

اتفق ائمة الفتوى كلهم على انه اذا شرط التحليل في العقد كان باطلا وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد تأئيرا وجعل العقد مع ذلك كالنكاح المعروف نكاح الرغبة وآما الصحابة والتابعون وأكثر ائمة الفتيا فلا فرق عندهم بين هذا العرف واللفظ وهذا مذهب اهل المدينة واهل الحديث وغيرهما والله أعلم (121)( مسئلة) في السبد الصغير اذا استحات به النساء وهو دون البلوغ هل يكون الا لل م اله الد د ل ال ه ه ادت او رابسه ذلك زوجا وهو لا يدري الجماع وشاهديه وكاتبه ولعن الله المحال والمحلل له قال الترمذى حديث صحيح وثبت اجماع الصحابة على ذلك كعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وابن عباس وغيرهم حتى قال عمر لا اوتى بمحال ولا محال له الا رجمتهما وقال عنمان لا نكاح الانكاح رغبة لانكاح دلسة وسشل ابن عباس عن من طلق امرأته مائة طلقة فقال بانت منه بثلاث وسائرها اتخذبها آيات الله هز وآفقان له السائل ارأيت ان تزوجمتها وهو لايعام لأحلها ثم اطلقها فقال له أبن عباس من بخادع الله يخدعه وسئل عن ذلك فقال لا يزالان زانيين وان مكنا عشرين سنة اذا علم الله من قلبه انه يريد ان يحلها له وقد بسطنا الكلام فى هذه المسئلة فى كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل وهذا لعمري اذا كان المحال كبيرا يطأها وبذيق عسيلبها وتذوق عسيلته فاما العبد الذى لاوطئ فيه اوفيه ولايعد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٧٣