تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (28) رواه احمد وأبو داود والترمذي والنسائي وعن ابى موسى الاشعرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة في نفسها فان سكنت فقد اذنت وان ابت فلا جواز عليها فهذه السنة نع في لقول الناك الفى هر ايدل الانوال انما تزوج خلالمن قال انم لا زوج حفى تبلغ فيلا تصير يتيمة والكتاب والسنة صريح في دخول اليتيمة قبل البلوغ في ذلك اذ البالغة التى لها أمر في مالها يجوز لها ان ترضى بدون صداق المثل ولان ذلك مدلول اللفظ وحتيقته ولان ما بعد البلوغ وان سعمى صاحبه يتبما بجازا فقايته ان يكرن داخلا في النهوم واما ان يكون المراد باليتيمة البالنة دون التى لم تبلغ فهذا لا يسوغ حل اللفظ عليه بحال والله اعلم ) فى رهم الابة الجوار ن فير عق ان لوا اك احد رس يعقد طرفى النكاج فى الطرفين لهما ولأولادهم وهل للسيد ان يتسرى بهن (الجواب) تزوج الماليك بالإماء جائر سواء كانوا لالك واحد أو لما لكين مع بقائهم ت على الرق وهذا مما أفق عليه الفمة السلمين والذي بزوج الامة سيدها أو وكيله وأما الماوك 1: و يقبل النكهاح لنفسه اذا كان كبيرا او يقبل له وكيله ان كان صغيرا فسيده يقبل له فاذا كان الروجان له قال بحضرة شاهدين زوجبت ماوكي فلانا بامتى قلانة ويعقد النكاح بذلك وأما ابد ابايع فل اسد ان زوجه پيرأره ركرهه على تك نيه تران كلاه اسدم لاجود وهو مذهب الشافيي وأحمد والثاني يجبره وهو مذهب ابي حنيفة ومالك والامة والملوك الستير زوجهما بنر اقهما بلاعان وان الارلاد فيم تيع لاتبهم فى الحرة وال(قوم بع لابهم با ات الا بعان السلديع فى هل ه ال د ازراد مالفه ودراسه برخ ومن زنا كما ان البهايم من الخيل والابل والحجير اذا نزا ذكرها على اتلها كان الاولاة الك الام ولو كانت الام سنقة أو حرة الاصل والاب ملرما كان الارلاد احر ار اواما النب فانهم ينتسبون الى ابهم واذا كان الاب عتيقا والام عنيقة كانوا منتسبين الى موالي الاب وان اذ لاب مل وكانقب وا ال موال الامهان عق الاب بيد ذنك افجر اولآ. من موال الام الى موالى الاب وهذا مذهب الاثة الاربة رمن كمان مالع لام ماك أولا تعا وكاذ دأن يتسرى بالبنات من أولاد امائه اذا لم يكن يستمتع بالام فانه يستعتع ببناتها فان استمتع بالام 1 .

فلا يجوزان يستمتع ببناتها والله أعلم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٧٢