تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (67 يزوجها ام لا وهل يثبت لها الخيار اذا بلغت ام لا (الجواب) اذا بانت تسع سنين فانه بروجها الاولياء من البصبات والحاكم وناتبه ف ظاهر بنمب احد رهو مذهب اى حيفة وغيرهما كا دل على ذلك الكماب والسبنة فى مثل قوله تعالى (يستفتونك فى النساء تل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب فى يتاى النساء اللاقي لا نو تونهن ما كتب لهن وترغهبون أن تنكحو هن) واخرجا في الصحيحين من عروة ابن الزير انه سأل عائشة عن قول الله عز وجل (وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتاى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع) قالت يا ابن أختى هذه اليتيعة فى حجر وليها تشاركه فى ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها ان يتنزوجها من غير ان يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطبها غيره فنهوا ان ينكحوهن الا ان يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتون فى الصداق وأمروا ان ينكعوا ماطاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عالشة ثم ان لدال استفتورارسول الله صلى لفهعليه وسلم بند عذه الآية فين فاز ل لله من وجل (بسنتونك فى النساء قل الله بفتيكم فين) الآية فات عالشة والذبى ذكر اله اه بتلى عليكم في الكناب الآية الاولى التى قالها الله عن وجل وان خفتم ان لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ابن لنساء هات ماينخة رقول فه عن وجد فى الآبة الاخرى وز بود ال تكهو مي رفة أحدكم عن يتيمته التي تكون فى حجره حيث تكون قليلة المال والحال وفى لفظ اخر اذا كات ذات مال وجمال رغبوا فى نكاحمها فى اكال الصداق واذا كانت مرغوبة عنها فى قلة الال والجال رغبواء نها وأخذوا غيرها من النساء قال فكما يتر كونها حتى برفهواعنها فليس لم ان ينكحوها س اذا رغبوا فبها الا ان يتسطوا لها ويعطوها حقا من الصداق فهذا يين ان الله اذن لهم ان يزوجوا اليتامى من النساء اذا فرضوا لهن صداق مثلهن ولم يأذن لهم فى تزويجهن بدون صداق المثل لانها ليست من أهل التبرع ودلائن ذلك متعددة ثم الجمور الذين جوزوا انكامها لهم تولان احدهما وهو تول أبي حنيفة وأحمد فى احدى الروايتين انها تزوج بدون اذنها ولها الا ل امت ته م اعر اه بر اس د ان اه الم را لها ذا بلفت وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه السنة كما روى أبو هربرة قا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر التية في نفسراقان سكت فهو اذفها وان آبت فلا جواز عليها

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٧١