تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (16 الصحابة والتابعين كه مر بن الخطاب وعمرو بن العاص وشريح الفاضى والاوزاعى واسحق ومذهب مالك اذا شرط لها اذا تزوج عايها أو تسرى ان يكون أمرها بيدها او رآيها وبحو ذلك صنح هذا الشرط أيضا وملكت المرأة الفرقة به وهو في المعنى نحو مذهب احمد وذلك لما خرجاه في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ان أحق الشروط ان توفوا به ما استحللم به الفروج وقا عمر بن الخطاب مقاطع الحقوق عند الشروط فجمل النبى الله عليه وسلم ما تستحل به الفروج التى هى من اتشروط احق بالوفاء من غيرها وهذا نص مثل هذه الشروط ليس هناك شرط يوفي به بالاجماع غير الصداق والكلام في هذه الشروط معروف وأما شرط مقام ولدها عندها ونفقته عليه فهذا مثل الزيادة فى الصداق والصداق يحتمل من الجهالة فيه من النصوص عن أحمد ومذهب أني حنيفة ومالك ما لا يحتمل في الثمن والاجرة اذ يصح مهر المثل فكل جهمالة تنقص عن جهالة المثل تكون احق بالجواز لاسيما ومثل هذا يجوز فى الاجارة ونحوها ومذهب احمد وغيرء له أن يسنأج الاجير بطبامه وكوته ويرجع في ذلك الى العرف وكذلك اشتراط النفقة على ولدها يرجع فيه الى العرف بطربق الاولى ومتى لم يقبل الشروط فتزوج او تسرى فلها فسخ النكاح الكن في توقف ذلك على الحاكم نزاع لكونه صار مجتهدا فيه كخيار العنة والعيوب اذ فيه خلاف او يقال لا يحتاج الى اجتهاد فى ثبوته وان وقع نزاع في الفسخ به كخيار المتعة يثبت في مواضع الخلاف عند القائلين بلاحكم حاكم مثل ان يفسخ على التراخي فان هذا فيه خلاف واصل ذلك ان يوقف الفسخ على الاجتهاد في ثبوت الحكم أيضا والان الفروج يحتاط لها فتناط بامر حاكم بخلاف الفسوخ في البيع ى والاقوي ان الفسخ المختلف فيه لا يفتقر الى حكم لكن ان رفع الى حاكم برى امضاءه امضاء وان رأى ابطاله ابطله والله اعلم (117) (مسيلة) فى رجل وجد صغيرة فرباها قلما بلغت زوجها الحاكم له ورزق منها اولادا ثم وجد لها آخ بعد ذلك فهل هذا النكاح صحيح (الجواب) اذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ لكونها ضاعت من اهلها حين صغرها الى ما بعد النكاح لم يبطل النكاح الذكور والله آعلم (1)( مسيلة) فى صغيرة دون البلوغ مات أبوها هل يجوز للحاكم او نائيه ان

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٧٠