============================================================ 79[ 255 بشاااله حلةة پ ~~{باب الوقف (1) ( مسئلة) في رجل متول امامة مسجد وخطابته ونظر وقفه من سنين معدودة بمرسوم ولي الأمروله مستحق بحكم ولايته الشرعية فهل لنظار وقف آخر أن يضعوا أيديهم على هذا الوقف أو يتصرفوا فيه بدون هذا الناظر وان يصرفوا مال المسجد المذكور فى غير جهته أو يمنعوا ما قدرله على ذلك ولو قدر أن هذا الوقف كان في ديوان اولئك من مدة ثم أخرجه ولي الامر وجعله للامام الخطيب فهل لهم ذلك والحالة هذه أن يتصرفوا فيه ويمنعوه التصرف مع بقاء .1ا ولايته وهل اذا تصرف فيه متعد وصرف منه شئا الى غيره مع حاجة الامام وقيام المصالح وأصر على ذلك والحالة هذه يقدح في دينه وعدالته أم لا (الجواب) ليس لناظر غير الناظر المتولى لهذا الوقف أن يضع يده عليه ولا يتصرف فيه بغير اذنه لانظار وقف آخر ولا غيرهم سواء كانوا قبل ذلك متولين نظره أو لم يكونوا متولين نظره ولا لهم أن يصرفوا مال المسجد في غير جهاته التى وتف عليها والحال ما ذكر بل يجب ان يعطى الامام وغيره ما يستحقونه كاملا ولا ينقصون من مستحقهم لاجل أن يصرفوا الفاضل الى وقف آخر فان هذا لا نزاع في أنه لا يجوز انما تنازع العلماء فى جواز صرف الفاضل ومن جوزه فلم يجز لغير الناظر المتولي أن يستقل بذلك ومن أصر على صرف مال لغير مستحقه ومنع المستحق قدح فى دينه وعدالته
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي