============================================================ (12) فرق ينهما ولا يحل ابقاءه معها وان استحل ذلل ا- تيب :(: فان تاب والا قتل (19) (مسئله) في رجل تزوج يتيمة وشهدت أمها بلوغها فمكثت فى صحبته أريم سنين ثم بانت منه بالثلاث ثم شهدت اخواتها ونساء أخر انها مابلفت الا بمد دخول الزوج ~~بها بتسعة آيام وشهدت آمها بهذه الصورةو الام ماتت والزوج يريد المراجعة (الجواب ) الحمد لله لا يحل لازوج ان تزوجها اذا طلقها الا ناعند جمهور العلماء فان مذهب لت . ى كلشورب ايك من ح 11 ابع سنب.
وأمد فى المشهور ان الطلاق يقع فى النكاح الفاسد المخلف فيه ومثل هذه السائل يقبح فلنها بن امل البنى فانهم لا يتكامرن في صة الكاح حين كان بلطانما و رستعع بها حنى اذاطقت الان أحذوا يسعرن فيما يبطال اليكاح حق لا بقال ان الطلاق وقى وهذا من للضادة له في آمره فانه حين كان الوطؤ حرامالم يتحر ولم يسأل فلما حرمه الله أخذ يسأل عما يباح به الوط: ومتل هذا يقع فى المحرم باجماع المسلمين وهو فاسق لان مثل هذه المرأة إما ان يكون نكامها الاول صحيحا وإما ان لا يكون فان كان صحيحا فالطلاق الثلاث واقع والوطؤ قبل نكاح زوج ~~بد پاه الريدية لرعليء وانما سال حين طلق اتلا يقع به الطالاق فكان ؤالهم عمابه يحرم الوطاؤ لاول لا جل استحدل الوعلي النايى وعذ الضاوة فه ورسوله وللسي في الارض القساء كان كاد هذا الرجل طلقها ثلاثا فاليتق الله وليجتنبها وليحفظ حدود الله فان من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه والله أعلم 5 (1) (مسية) في امرأة لها أب واخ ووكيل اليها فى الذكاح وفير ماضر فذمبت ال الشهود وغيرت اسبها والسم ايها وادعت ان لها مطلقايربد تجديد الذكاح واحفرت رجلا اجنهبا وذ كرت انه اخوها فكتبت الشهود كتابها على ذلك ثم ظهر مافعلته وثبت ذلك مجبى المكم فل يزر على ذلك وعل يهب نبنزر الطرفين ولذيى اوى انه اخوما وللى عرف الشهود بما ذكر وهل بختص التعزبر بالحاكم أو يتزرهم ولى الامر من عتسب وغيره (الجواب) الحد لله يبزر تعزيرا بلينا لو عزرها ولى الاسر مرات كان ذلك حسناكا اكذمرى المنان بر رحررن در داتد ب اول س الابن نعدبررا