تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (61 اسلما رانا هم الاح فا ز ر ح ناييه الم الان الدا ارخت وجرويكن كلن اطا اس اه با ا سا ه شارح به ام ودويها منه والحاكم بغير اذنه باتفاق العطماء فليس للولى ان يجبرها على نكاح من لا ترضاه ولا يعضلها من نكح سن نرضاده اذا كان كفو ابالناق الانة واثها بجيهرها وبعضل العل للجعلية والطلم الذين يزو جون نساءهم لمن يختارونه لغرض لالمصلحة المرأة ويكرهر نها على ذلك أو يخجلونها حتى تقعل وبعضلونها من نكاح من يكون كفؤ لها لعدارة أو غرض وهذا كله من عمل الجاهية والظلم والعدوان وهو مما حرمه الله ورسوله واتفق المسلمون على تحريمه وأوجب الله على اولياء النساء ان ينظروا في مصلحة المرأة لافى اهوائهم كسائر الاولياء والوكلاء فمن تصرف لغيره فانه يقصد مصلحة من تعرف له لا يقصد هواه فان هذا من الامانة النى امر الله ان نؤدى الي أهلها ققال ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الى اعلما واذا حكمتم ين الناس ان تحكموا به لعهل وهذا من النصيحة الواجبة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يارسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم والله اعلم (17)(مسئلة) في رجل تزوج امرأة بولاية اجنى ووليها فى مسافة القصر معتقدا ان الاجنبي الذكور حا كما عليها ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثاثم أراد ردها قبسل ان تنكح زوجا غيره فهل له ذلك لبطلان النكاح الاول بغير ولى ام لا وهل يترتب اسقاط 3 الحد ووجوب المهر ويلحق النسب والاحصان و الجواب) لا يجب في هذا النكاح حد اذا اعتقد صحته بل يلحق به النسب ويجب فيه المر ولا بحصل الاحمان بالكاح الفاسد ويقع الطلاق في النكهاح الخلف فيه اذا لعقدخت واذا تبين ان المزوج ليس له ولاية بحال ففارقيا الروج حين علم ذلك فطلقها ثلاتا لم يقع طلاق والحال هذه وله ان يتزوجها من غير ان تنكح زوجا غيره والله أعلم فى جل كان لهسرية بكاب نم وفال رحقالله وله ابن ابن وهدزوج سرية جده المذكور فهل يحل ذلك (الجواب) لا يجوزله تزريج سربة جده التى كان يطأها بآخاق السلين واذا تزوجها

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٦٥