============================================================ (20) النرور عليه انه لم ينره ووطؤ المستحاضة فيه نزاع مشهور وقيل يجوز وطلؤها كقول الشافى وغيره وقيل لايجوز الا لضرورة وهو مذهب احمد فى المشهور عنه وله الخيار مالم يصدر عنه ما يدل على الرضا يقول آو فعل فان وطآها بعد ذلك فلاخيار له الا ان يدعى الجهل فهل له الخيار فيه نزاع مشهور والانعه ثبوت الفسخ والله آعلم (15) (مسثلة) فى رجل زوج ابنة اخيه من ابنه والزوج فاسق لا يصلى وخوفوها حتى أذنت فى النكاح وقالوا ان لم تأذني والا زوجكى الشرع بغير اختيارك وهو الآن ياخذ مالها ويمنع من يدخل عليها لكشف حالها كامها وغيرها (الجواب) الحمد لله ليس للعم ولاغيره من الاولياء ان يزوج موليته بغير كفء اذا لم تكن راضية بذلك باتفاق الائمة واذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرهية التى تردعه وامثاله عن مثل ذلك بل لو رضيت هى بغير كفؤكان لولى آخر غير المزوج ان يفسخ النكاح وليس للم ان يكره المرأة البالغة على النكاح بكفؤ فكيف اذا اكرهها على التزوج بغير كفؤ بل لا يزوجها الا بمن ترضاه باتفاق المسلمسين واذا قال لها ان لم تأذني والا زوجك الشرع بغير اختيارك فاذنت بذلك لم يصح هذا الاذن ولا النكاح المرتب عليه فان الشرع لا يمكن غير الاب والجد من اجبار الكبيرة باتفاق الائمة وانما تنازع العلماء فى الاب والجد في الكبيرة وفى الصغيرة مطلقا واذا تزوجها بنكاح صحيح كان عليه ان يقوم بما يجب لها ولا يتعدى عليها فى نفسها ولا مالها وما أخذه من ذلك ضمنه وليس له ان يمنع من يكشف حالها اذا اشتكت بل اما ان يمكن من يدخل عليها ويكشف كالام وغيرها واما ان يسكن بجنب جيران من أهل الصدق والدين يكشفون حالها والله اعلم (106) ( مسيلة) في بنت يتيمة وقد طلبها رجل وكيل على جهات المدينة وزوج امها كاره فى الوكيل فهل يجوز ان يزوجهاعمها واخوها بلا اذن منها ام لا (الجواب) الحمد لله المرأة البالغ لا يزوجها غير الاب والجد بغير اذنها باتفاق الائمة بل وكذلك لا يزوجها الاب الا باذنها في أحد قولى العلماء بل في اصحهما وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد فى احد الروايتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستاذن ولا البنت حتى تستأمر قالوا يارسول الله فان البكر تستحى قال اذنها صماتها وفي لفظ يستأذنها أبوها واذنها
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي