============================================================ (59 يتلى عليكم فى الكتاب في يتامى النساء الاتي لاتو تونهن .ا كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان) وقدثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها نزات في اليتيمة التى يرغب واليها ان ينكحها اذا كان لها مال ولا ينكحها اذا لم يكن لها مال فنهوا عن نكاحهن حتى يقسطوا لمهن فى الصداق فقد اذن الله للولى ان ينكح اليتيمة اذا اصدقها صداق المثل والله اعلم (102) (0سيلة) في يتمة حضر من يرغب فى تزويجها ولها املاك فهل يجوز للوصى ان يبيع من عقارها شيئا ويصرف ثمنه فى جهاز وقاش لها وحلى يصلح لمثلها ام لا (الجواب) نعم للولى ان يبيع من عتاره ا مايج زها به ويجهزها الجهاز المعروف والحلى المعروف (103) (مسثلة) في رجل له جارية وقد عتقها وتزوج نها ومات ثم خطبها من يصلح فهل لا ولاد سيدها ان يزوجوها ( الجواب) الحمد لله اذا خطبها من يصلح لها فعلى أولاد سيدها ان يزوجوه افان امتنعوا من ذلك زوجها الحاكم أو عصبة المعتق ان كان له عصبة غير أولاده لكن من العلماء من يقدم الحاكم اذا عضل الولى الاقرب وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية ومنهم من يقدم العصبة كابى حنيفة فى المشهور عنه فاذا لم يكن له عصبة زوج الحاكم باتفاق العلماء ولو امتنع العصبة كلهم زوج الحاكم بالاتفاق واذا اذن المصبة للحاكم جاز باتفاق العلماء 14) (مسئلة) في رجل تزوج بكرا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها من بيت امها وانهم غروه فهل له فسخ النكاح ويرجع على من غره بالصداق وهل يجب على امها وأبيها يمين اذا أنكروا أم لا وهل يكون له وطؤها ام لا (الجواب ) هذا عيب يثبت به فسخ النكاح في أظهر الوجهين في مذهب أحمد وغيره لوجهين آحدهما ان هذا مما لا يمكن لوطؤ معه الا بضرر بخافه واذى يحصل له والثاني ان وطء المستحاضة عند أحمد فى المشهور عنه لا يجوز الا لضرورة وما يمنع الوط: حسا كاستداد الفرج أو طبعا كالجنون والجذام يثبمت الفسخ عند مالك والشافني وأحمد كما جاء عن عمر وأما ~~ما يمنع كمال الوطيء كالنجاسة فى الفرج ففيه نزاع مشهور والمستحاضة اشد من غيرها واذا فسخ قبل الدخول فلامهر عليه وان فسخ بعده قيل ان الصداق يستقربمثل هذه الخلوة وان كان: ~~قد وطآها فانه يرجع بالمهر على من غره وقيل لا يستقر فلا شيء عليه وله أن يحلف من ادعى
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي