تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (58 الهدنة الذي كان يبنه وبين قريش عام الحديبية وغير ذلك علم انهم اتفقوا على الشروط ثم عقدوا العقد بلفظ مطلق وكذلك عامة نصوص الكتاب والسنة في الامر بالوفاء بالعقود والعهود والشروط والنهى عن الندر والثلاث نتناول ذلك تناولا واحدافان أهل اللغة والعرف متفقون على التسمية والمعاني الشرعية توافق ذلك ى (9) (مسئلة) في امرأة تزوجت ثم بان انه كان لها زوج ففرق الحاكم يينهما فهل لها مهر وهل هو المسمى آو مهر المثل (الجواب) اذا علمت آنها مزوجة ولم تستشعر لاموته ولا طلاقه فهذه زانية مطاوعة لامهر لها واذا اعتقدت موته أو طلاقه فهو وطؤ شبهة بنكاح فاسد فلها المهر وظاهر مذهب احمد ومالك ان لها المسمى وعن احمد رواية اخرى كقول الشافعي ان لها مهر المثل والله اعلم (100)( مسيلة) فى رجل له بنت وهى دون البلوغ فزوجوها فى غية أبها ولم يكن لها ولى وجملوا ان اباها توفى وهو حى وشهدوا ان خالها آخوها فهل يصح العقد آملا (الجواب) اذا شهدوا ان خالما أخوها فهذه شهادة زور ولا يصير الخال وليا بذلك بل هذه قد تزوجت بغير ولى فيكون نكاحها باطلا عند آكثر الطماء والفقهاء كالشافعى وآحمد وغيرهما وللاب آن يجدده ومن شهد ان خالها اخوها وان آباها مات فهو شاهد زور يجب تزيرء ومز الخال وان كان وخل بها قلها المرويجوز ان بزرجا الاب فى عدنة الكهاح الفاسه عند اكثر العلماء كابى حنيفة والشافي وآحمد فى المشهور عنه والله آعلم (101) ( مسيلة) في بنية دون البلوغ وحضر من يرغب فى تزويجها فهل يجوز للحاكم ان يزوجها آم لا (الجواب) الحمد لله اذا كان الخاطب لها كفؤا جاز تزويجها في أصح قولى العلماء وهو مذهب ابي حنيفة واحمد في المشهور عنه ثم منهم من يقول تزوج بلا آمرها ولها الخيار اذا بلغت كمذهب ابي حنيفة ورواية عن آحمد ومنهم من يقول اذا بلغت تسع سنين زوجت باذنها ولا خيار لها اذا بلغت وهو ظاهر مذهب احمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة حتى تستاذن فان سكتت فقد آذنت وان آبت فلا جواز عليها رواه آبو داود والنسائي وغيرهما وتزويج اليتيمة ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى (يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما ات

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٦٢