تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (57) وفف (97) (مسثلة) فى امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا من أم فما يستحق كل داحدمنهم (الجواب) هذه الفريضة تقسم على احد عشر للبنتستة اسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللام سهمان ولا شيء للاخت من الام فانها تسقط بالبنت باتفاق الائمة كلهم وهذا على قول من يقول بالرد كابى حنيفة وآحمد ومن لا يقول بالرد كمالك والشافي فيقسم عندهم على اثني عشر سهما للبنت ستة والزوج ثلاثة والام سهمان والسهم الثاني لبيت المال اا كتاب النكاح وشروطه ()(مسثلة) فى شروط النكاح من شرط انه لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو من بلدها فاذا شرطت على الزوج قبل العقد وانفقا عليها وخلا العقد عن ذكرها هل تكون صحيحية لازمة يجب العمل بها كالمقارنة أولا (الجواب) الحمد لله نعم تكون صحيحة لازمة اذا لم يبطلاها حتى لوقارنت عقد العقد هذا ظاهر مذهب الامام ابي حنينة والامام مالك وغيرهما فى جميع العقود وهو وجه في مذهب الشافعى يخرج من مسئلة صداق السر والعلانية وهكذا يطرده مالك وأحمد فى العبارات فان النية المتقدمة عندهما كالمقارنة وفي مذهب احمد قول ثان ان الشروط المتقدمة لا توثثر وفيه قول لك رهو الفرقى ين لنيرط الدي بهل الستد هير بقصود كاتوايلي ل ان اليع كبة لا حقيقة له وبين الشرط الذي لا يخرجه عن ان يكون مقصودا كاشتراط الخيار ونحوه وأما غاية نصوص احمد وقدماء أصحابه ومحققى المتأخرين على أن الشروط والمواطأة التى تجري بين المتعاقدين قبل العقد اذا لم يفسخاها حتى عقدا العقد فان العقد يقع مقيدا بها وعلى هذا جواب أحمد فى مسائل الحيل في البيع والاجارة والرهن والقرض وغير ذلك وهذا كثير موجود فى كلامه وكلام أصحابه تضييق الفتوى عن تعديد اعيان المسائل وكثير فيها مشهور عند من له ادنى خبرة باصول أحمد ونصوصه لا يخفى عليه ذلك وقد قررنا دلائل ذلك من الكتاب والسنة واجماع السلف واصول الشريعة فى مسثلة التحليل ومن تأمل العقود التى كانت تجري بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مثل عقد البيعة التي كانت بينه وبين الانصارليلة العقبة وعقد (8 - فتاوى رابع)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٦١