============================================================ (56) وقف ويخرج ولده من جميع ارث والدته (الجواب) ان كان الاب قد أعطى ابنه شيأ عوضا عما أخذه له فليس له ان يرجع ~~بذلك بلا نزاع بين العلماء وأما ان كان تصدق به عليه صدقة لله ففى رجوعه عليه قولان للعلماء أحدهما لا يرجع والثانى يرجع عند مالك والشافي وأحمد ومتى رجع وعقله غائب أو اوقف وعقله غائب أو عقد عقدا لم يصح رجوعه ولا وقفه اذا كان مغيبا عقله بمرض بلا نزاع بين العلماء 43 (مسئلة) فى امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين أنتى وذ كرثم بعد وفاتها توفى والدها وترك أباه وأخته وجده وجدته ( الجواب) لازوج الربع وللابوين السدسان وهو الثلث والباقى للولدين أثلاثاثم ماتركه الاب فلجدته سدسه ولابيه الباق ولا شيء لاخته ولا جده بل كلاهما يسقط بالاب 44) (مسئلة) فى امرأة توفى زوجها وخلف أولادا (الجواب) للزوجة الصداق والباقي في ذمته حكمها فيه حكم سائر الفرماء وما بقى بعد الدين والوصية النافذة ان كان هناك وصية فلها ثمته مع الاولاد (45) (مسيلة) فى امرأة ماتت وخلفت من الورثة بنتا وأخا من أمها وابن عم فما يخص كل واحد (الجواب) للبنت النصف ولا بن العم الباق ولا شىء للاخ من الام لكن اذا حضر القسمة فينبغى أن يرضخ له والبنت تسقط الاخ من الام فى مذهب الائة الاربعة والله أعلم (96) (مسيلة) فى رجل خلف شيئا من الدنيا وتقاسمه أولاده وأعطوا أمهم كتابها وثمنها وبعد قليل وجد الاولاد مع أمهم شييا يجىء ثلث الوراية فقالوا من أين لك هذا امال فقالت لما كان أبوكم مريضا طلبت منه شيئا فاعطانى ثلث ماله فاخذوا المال من أمهم وقالوا ما أعطايي أبو نا شيئا فهل يجب رد المال اليها (الجواب) ما أعطى المريض فى مرض اللوت لوارته فانه لا ينفذ الا باجازة الورثة فما أعطاه المريض لامرأنه فم وكسائر ماله الا أن يجيز ذلك باق الورثة وينبغى للاولاد أن يقروا أمهم ويجيزوا ذلك لها لكن لا يجبرون على ذلك بل تقسم جميع التركة قال النبى صلى الله عليه وسلم لاوصية لوارث
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي