============================================================ (55) انها غير رشيدة فهل للزوج ميراث متها (الجواب) ما خلفته هذه المرآة فلزوجها نصفه ولا بيها الثث والباقي للام وهو السدس فى مذهب الائمة الاربعة سواء كانت رشيدة أوغير رشيدة (9) ( مسئلة) في رجل اعطى لزوجته من صداقهاجارية فاعتقتها ثم بعدمدة وطئ الجارية قولدت ابنا وولدت زوجته بنتا وتوفى فهل يرث الابن الذي من الجارية مع بنت زوجته (الجواب) اذا كان قد وطئ الجارية المعتقة بغير نكاح وهو يعلم ان الوطء حرام فولده ولدزنا لايرث هذا الواطي ولايرثه الواطئ فى مذهب الاثمة الاربمة والله اعلم (90)( مسيلة) فى رجل خلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور منهائم مات أحدهم وخلف آمه واخويه ثم مات الآخر وخلف أمه واخاه ثم مات الثالث وخلف أمه وابنا له فما يحصل للام من ركت (الجواب) للزوجة من نركة الميت الاول التمن والباقي للاخوة الذين هم اولاد الميت ثم الاخ الاول لامه سدس تركته والباقي لاخويه والاخ الثانى لامه ثلث تركته والباق لاخيه والاخ الثالث لامه سدس التركة والباقى لا بنه (41) ( مسئلة) فى امرأة ماتت عن أبوين وزوج وأربعة اولاد ذكور وانثى فقال الزوج لجماعة شهود اشهدوا على ان نصيبى وهو ستة لابوى زوجتى واولادها المذكورين ب بالفريضة الشرعية فما خص كل واحدمنهم (الجواب ) اذا كان قدملكه نصيبه الذى هوستة اسهم لسائر الورثة على الفريضة الشرعية والباقي ثمانية عشر سهما للابوين ثمانية اسهم واولاده عشرة اسهم فترد تلك الستة على هذه الثمانية عشر سهما ويقسم الجمع بينهم على تمانية عشر سهما كما يرد الفاضل عن ذوى السهام بينهم عند من يقول بالردفان نصيب الوارث جعله لهم بمزلة النصيب المردود بيهم (92) (مسثلة) فى رجل ماتت والدته وخلفته ووالده وكريمته ثم ماتت كريمته فاراد والده ان يزوجه فقال ما ازوجك حتى تملكنى ما ورئته عن والدتك فملكه ذلك وتصدق عليه بالربع يشهود ثم بعد ذلك مرض والده مرضا غيب عقله فرجع فيما تصدق به على ولده واوقفها على زوجته وولده وابنته ولم يذكر ولده وانتسخ كتاب الوقف مرتين فهل له ان يخصص آولاده
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي