============================================================ (57) نفسه منها ولا يقطع حقها منه وعلى هذا القول ففى وجوب العدة نزاع هل تعتد عدة الطلاق او عدة الوفاة اواطولهما على ثلاثة اقوال اظهرها انها تعتد أبعد الاجلين وكذلك هل يكمل لها المهر قولان اظهرهما انه يكمل لها المهر أيضا فانه من حقوقها التي تستقر كما تستحق الارث 3) ( مسئلة) في رجل خص بعض الاولاد على بعض ( الجواب ) ليس له فى حال مرضه أن يخص أحدا منهم باكثر من قدر ميرايه باتفاق المسلمين واذا فعل ذلك فلتآثر الورثة رده واخذ حقوقهم بل لوفعل ذلك فى صحته لم يجز ذلك [ذانمح بون اله عله اذيرده كا نرتكنى على اتاكله وسم رعله أذره ابامستا ويرده المخصص بعد موته (4) (مسئلة) في رجل له خالة ماتت وخلفت موجود آولم يكن لها وارث فهل يرثها ابن اختها (الجواب) مذا فى أحد بول اذلماء هر الوارث وفي الآخر يت الال الترمى (م(مسنة) فى امراة وصت وصايا فى حال مرضا ولاوجها ولاخبها بشي ثم بعد مدة طويلة وضعت ولدا ذكرا وبعد ذلك توفيت فهل يبطل حكم الوصية (الجواب) اما مازاد على تث التركة فهو للوارث والوالد اليتبم لا يترع بشيء من ماله قاما الزوج الوارث فالرصية له باطلة لا نه وارث واما الاخ فالوصية له محيحة لانه عند الولد ليس بوارث وان كان عند الوصية وارثا فينظر ماوصت به للاخ والناس فان وسعه الثلث والا نسم بينهم على قدر وصاياها (مسثلة) فى امرأة ماتت ولها زوج وجدة واخوة اشقاء وابن فايستحق اكل واحدمن الميراث (الجواب) للزوج الربع والجدة السدس وللابن الباقى ولاشئ للاخوة باتفاق الائة (6)(. ثلة) في امرأة ماتت ولها أب وأم وزوج وهى رشيدة وقدأخذأبوها القماش ولم يعط الورثة شيا (الجواب) لا يقبل منه ذلك بل ما كان في يدها من الال فهو لها بتقل الى ورثتها وان كان هر اشتراه وجهزها به علم الوجه المعتادفى الجمازة بوتمليك لها فليس له الرجوع بعد مونها ( (54) (متة) فى امرأنات وخلقت زوجا و ابون رقد اسحاطا لاب على انركة ودكر
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي