============================================================ (53) (81) ( مسثلة) فى رجل توفي وخلف اخا له اختا شقيقتين وبنتين وزوجة وخلف موجودا وكان الاخ المذكور غائبا فما تكون القسمة (الجواب) للزوجة التثمن وللبنتين الثلثان وللاخوة خمس قراريط بين الاخ والاخت اثلاثا فتحصل للزوجة ثلاثة قراريط ولكل بنت ثمانية قراريط وللاخ ثلاثة قراريط وللاخت قيراطان وثلثان (2) (مثلة) في رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه ثم ان الزوج مرض بعد ذلك فخين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث فهل يقع هذا الطلاق وما الذي يجب لها فى تركته ( الجواب) هذه المطلقة ان كانت مطلقة طلاقار جمياومات زوجها وهى في العدة ورثته باتفاق المسلمين وان كان الطلاق بائنا كالمطلفة ثلاثا ورثته أيضا عند جماهير أتمة الاسلام وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الاصبغ ~~الكلبية طلقها ثلاثا فى مرض موته فشاور عثمان الصحابة فاشاروا على انها ترث منه ولم يعرف عن احد من الصحابة فى ذلك خلاف وانما ظهر الخلاف فى خلافة ابن الزبير فانه قال لو كنت انا لم اورثها وابن الزبير قد العقد الاجماع قبل ان يصير من أهل الاجتهاد والى ذلك ذهب ائمة التابعين ومن بعدهم وهو مذهب اهل العراق كالثوري وابي حنيفة وأصحابه ومذهب آهل المدينة كمالك وأصحابه ومذهب فقهاء الحديث كاحمد بن حنيل وأمثاله وهو القول القديم للشافعى وفى الجديد وافق ابن الزبيرلان الطلاق واقع بحيث لو ماتت هى لم يرنها هو بالانفاق فكذلك لاترثه هى ولانها حرمت عليه بالطلاق فلا يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها فتكون أجنبية فلا نرث والجمهور قالوا ان المربض مرض الموت قد تعاق الورثة بما له من حين المرض وصار حجورا عليه بالنسبة اليهم فلا يتصرف فى مرض موته من التبرعات الا ما يتصرفه بعد موته فابس له في مرض الوت ان يحرم بعض الورثة ميراته وبخص بعضهم بالارث كما ليسرله ذلك بعد الموت وليس له ان يتبرع لاجنبى بما زاد على الثاث في مرض موته كما لا يملك ذلك بعد الموت وفي الحديث من قطع ميرائا قطع الله ميرايه من الجنة واذا كان كذلك فليس له بعد المرض ان يقطع حقها من الارث لا بطلاق ولاغيره وان وقع الطلاق بالنسبة له اذ له ان يقطع 7
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي