تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (52) (الجواب) يعطى الموصى له الثلث وما زاد عن ذلك ان أجازه الوارث جاز والا بطل وابن الاخت يرث المال كله عند من يقول بميراث ذوي الارحام وهو الوارث في هذه المسئلة عندهم وهو مذهب جمهور السلف وأبى حنيفة وأحمد وطوائف من أصحاب الشافي وقول في مذهب مالك اذا فسد بيت المال والله أعلم (8) (مسثلة) في رجل مات وخلف بنتا وله أولاد أخ من أبيه وهم صغار وله ابن عم راجل وله بنت عم وله أخ من امه وليس هو من أولا دعمه فمن يأخذ المال ومن يكون ولى البنت (الجواب) أما الميراث فنصفه للبنت ونصفه لا بناء الاخ وأما حضانة الجارية فهى لبنت العم دون العم من الام ودون ابن العم الذي ليس بمحرم وله الولاية على المال الذى لليتيمة لوصي آو نوابه ) (مسثلة) فى امرأة ماتت وخلفت زوجا وابن اخت (الجواب) للزوح النصف وأما ابن الاخت ففي الاقوال له الباق وهو قول ابى حنيفة وأصحابه وأحمد فى المشهور عنه وطائفة من أصحاب الشافعى وفي القول الثاني الباق لبيت المال وهو قول كثير من أصحاب الشافي واحمد في أحدى الرواية وأصل هذه المسئلة تنازع العلماء فى ذوي الارحام لذين لا فرض لهم ولا تعصيب فمذهب مالك والشافي واحمد في رواية ان من لاوارث له بفرض ولا تعصيب يكونء اله لبيت مال المسلين ومذهب اكثر السلف وابى حنيفة والثوري واسحاق وأحمد فى المشهور عنه يكون الباقى لذوى الارحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لاوارث له يرث ماله ويفك عنانه ) (مسيلة) فيمن أشهد على نفسه وهو فى صحة من عقله وبدنه ان وارثى هذا لم يرثني غيره فهل يجوز ذلك ولمن يكون الارث بعده (الجواب) هذه الشهادة لاتقبل بل ان كان وارثا يفي الشرع ورثه شاء أم أبى وان لم يكن وارثا في الشرع لم يرث وليس لاحد ان يتعدى حدود الله ولا يغير دين الله ولو فعل ذلك كرها كان فاسقا من أهل الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع ميرايا قطع الله ميرائه من الجنة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٦