تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (52) بمعصية الله ثم يختم له بخير فيعدل في وصيته فيدخل الجنة) ثم قرآ هذه الا ية تلك حدود الله ومن أعانها على هذا الكذب والظلم فهو شر يكها فيه من كاتب ومشير وغير ذلك فكل هؤلاء متعاونون على الاثم والعدوان ومن لقنها الاقرار الكذب من الشهود فهو فاسق مردود الشهادة وأما اب كنياه بو بو به ندابى بعايد ال ند وأما في ظاهر الحكم فاكثر العلماء لا يقبلون هذا الاقرار كابى حنفة ومالك واحمد وغيرهم لان التهمة فيه ظاهرة ولان حقوق الورثة تعلقت بمال الميت بالمرض فصار محجورا عليه في حقهم ليس له ان يتبرع لاحدهم بالاجماع ومن العلماء من يقبل الاقرار كالشافى بناء على حسن الظن بالمسلم وانه عند الموت لا يكذب ولا يظلم والواجب على من عرف حقيقة الامر في هذه القصة ونحوها ان يعاونوا على البر والتقوي لا يعاونون على الاثم والعدوان وينبغى التكشف عن مثل هذه القضية فان وجد شواهد خلاف هذا الاقرار عمل به وان ظهر شواهد لديه أبطل فشواهد الصدق مثل أن يعرف انه كان لاب هؤلاء الاربعة مال نحوهذا المقربه وشواهد الكذب بينات يعلم من بعضها أنها تربد حرمان ابنها وزوجها من الميراث فان ظهر شواهد آحد الجانبين يرجح ذلك الجانب والله آعلم (5) (مسئلة) في رجل توفى الى رحمة الله وخلف آخا له واختا شقيقين وابنتين وزوجة (الجواب) الزوجة الثمن وللبنتين الثلثان والباقي وهو خمس قراريط بين الاخ والاخت اثلاثا فيحصل للزوجة ثلاثة قراريط ولكل بنت ثمانية قراريط وللآخ ثلاث قراريط وثلث وللآخت قيراط وثلثان (6)(مسثلة) فى امر أق ماتت وخلفت زوجا واما واختا شقيقة واختالأب وأخاواختالأم (الجواب) المسثلة على عشرة أسهم أصلها من ستة وتعول الى عشرة وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها للزوج النصف وللأم السدس سهم وللشقيقة ثلاثة وللأخت من ~~الاب السدس تكملة الثثين ولولدى الام الثلث سهمان فالمجموع عشرة أسهم وهذا بأتفاق الائمة الاربعة )( مسيلة) فى امرأة ماتت ولم يكن لها وارث سوى ابن اخت لام وقد أوصت يصدقة اكثر من الثلت فهل للوصى ان ينفذ ذلك ويعطي ما بقي لابن اختها

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٥