تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (50) بل للبنتين الثلثان والبلقى للعصبة ان كان له عصبة والا فو مردود على البنتين أو لبيت المال (2)( مسيلة) فى امرآة مزوجة ولزوجها ثلاث شهور وهو في مرض مزمن فطلب منها شرابا فابطات عليه فنفر منها وقال لها آنت طالق ثلاثة وهى مقيمة عنده تخدمه وبعدعشرين يوما توفى الزوج فهل يقع الطلاق وهل اذا حلف على حكم هذه الصورة يحنث وهل للوارث ان يمنعها الارث (الجواب) أما الطلاق فانه يقع ان كان عافلا مختارا لكن ترثه عند جمهور أئمة الاسلام وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة والشافعى في القول القديم كما قضى به عثمان ابن عفان في امرأة عبد الرحمن بن عوف فانه طلقها فى مرض موته فورئها منه عثمان وعليها ان تعتد أبعد الاجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة وأما ان كان عقله قد زال فلا طلاق عليه 3)(مسثلة) فى رجل مات وترك زوجة واختا لا بويه وثلاث بنات أخ لا بويه فهل لبنات الاخ معهن شيء وما يخص كل واحد منهن (الجواب) للزوجة الربع وللاخت للابوين النصف ولا شيء لبنات الاخ والربع الثاني 2 ان كان هناك عصبة فهو للعصبة والا فهو مردود على الاخت على أحد قولى العلماء وعلى الآخر هو لبيت المال () (مسئلة) في امرأة ماتت وخلفت أولادا منهم أربعة أشقاء ذكر واحد وثلاث بنات وولد واحد اخوهم من أمهم الجملة خمسة وزوج لم يكن له منها ولد وانها أقرت فى مرضها المتصل بالموت لا ولادها الاشقاء بان لهم في ذمتها الف درهم وقصدت بذلك احرام ولدها الذكر وزجها من الارث (الجواب ) اذا كانت كاذبة فى هذا الاقرار فهى عاصية لله ورسوله بانفاق المساين بل هي من أهل الكبائر الداخلة فى الوعيد فان الجور في الوصية من الكبائر ومن قطع ميرائا قطع الله ميرائه من الجنة وقد قال تعالى (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 3 مجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (ان العبد ليعمل ستين سنة بطاعة الله ثم يجور فى وصيته فيختم له بسوء فيدخل النسار وان العبد ليعمل ستين سنة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٤