============================================================ (218) المال الضائع أو المجهول فيحكم بالجزية وبالمل ليثبت المال وهنا يكون بمنزلة مجهول النسب فيقبل به الاقرار ثانيا وسر المسألة ان الرجوع عن الدعوي مقبول والرجوع عن الاقرار غير مقبول والاقرار الذى لم يتعلق به حق الله ولا الآدمي هو من باب لدعاوي فيصح لرجوع عنه ومن أقر بطفل له أم فجاءت أمه بعدموت المقرتدعى زوجيته فالأ شبه بكلام أحمد ثبوت الزوجية فهناحمل على الصحة وخالف الاصحاب في ذلك ومن أقر بقبض ثمن أو غيره ثم انكر وقال ما قبضت وسال خلاف خصمه فله ذلك في أصح قولى العلماء ولا يشترط في صحة الافرار كون المقر به بيد المتره والاقرار قد يكون بمعنى الانشاء كقوله (قالوا أقررنا) ولو اقربه واراد انشاء تمليكه صح ومن انكر زوجية امرأة فابرأته ثم أقربها كان لها طابها بحقها ومن أفر وهو مجهول نسبه ولا وارث حى آخ أوعم فصدقه المقرله وأمكن قبل صدته المولى أولا وهو قول أبي حنيفة وذكره الجل تخريجا وكل صلة كلام مغيرة له استثناء وغير المتقارب فيها متواصل والاقرار مع الاستهراك متواصل وهو آحد القولين ولو قال في الطلاق انه سبق لسانه لكان كذلك ويحتمل آن يقبل الاقرار المتصل ومن أقر بملك ثم ادعي شراءه قبل اقراره ولا يقبل ما يناقض اقراره الامع شبهة معتادة ولو أباذ زوجته في مرضه فاقر وارث شافعي انه وارته واقبضها ووريها مع علمه بالخلاف لم يكن له دعوى ما ينافضه ولا يسوغ الحكم له وقياس المذهب فيما اذا قال أنا مقرفى جواب الدعوي أن يكون مقرا بالمدعي به لان المفعول مافى الدعوي كما قلا في قوله قبات ان القبول ينصرف الى الايجاب لا إلى شيء آخر وهو وجه فى المذهب وأما اذا قال لا أنكر ما تدعيه فبين الانكار والاقرار مرتبة وهي السكوت ولوقال الرجل أنا لاأ كذب فلانا لم يكن مصدقا له فالمتوجه أنه مجرد نفى الانكار إن لم ينضم اليه قرينة بان يكون المدعى مما يعلمه المطلوب وقدادعي عليه علمه والا لم يكن اقرارا حكى صاحب الكافي عن القاضى انه قال فيما اذا قال المدعى لى عليك الف ففال المدعى عليه قضيتك منها مائة أنه ليس باقرار لان الماثة قد رفعها بقوله والباقي لم يقربه وقوله منها يحتمل ماتدعيه (قال أبو العباس) هذا يخرج على أحد الوجهين في أبرأتها وأخذتها وقبضتها انه مقرهنابالالف لان المحاء يرجع الى المذكور ويتخرج ان يكون مقرا بالماثة على رواية في قوله كان له على وقضيته ثم هل يكون مقرا بها وحدها أو الجميع على ما تقدم والصواب في الاقرار المعلق بشرط ان نفس الاقرار لا يتعلق وانما يتعلق المقربه لان المقربه قد يكون معلقا بسبب قد يوجبه أو يوجب اداءه
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي