تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (217) شهادته له كالاب بخلاف من لاترد ثم هذا هل يحلف المقرله معه كالشاهد وهل يعتبر عدالة المقرثلاث احتمالات وبحتل ان يفرق مطلةا بيز العدل وغيره فان العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب ونحوه فى براءة ذمته بخلاف الفاجر ولوحلف المقر له مع هذانا كد فان في قبول الاقرار مطلقا فساد عظيم وكذلك في رده مطلقا ويتوجه فيمن اقرفى حق الغير وهو غير متهم كاقرار العبد بجناية الخطا واقرار القاتل بجنابة الخطا ان يجمل المقر كشاهد ويحلف معه المدعى فيما ثبت شاهد آخر كما قلنا فى اقرار بعض الورثة بالنسب هذا هو القياس والاستحسان واقرار العبد لسيده يذنى على ثبوت مال السيد فى ذمة العبد ابتدا ودواما وفيها ثلاثة أوجه فى الصداق واقرار سيدهله ينبنى على ان العبد اذا قيل يملك هل يثبت له دين علي سيده قال فى الكافى وان أقر المبد بنكاح أو قصاص أو تعزير قذف صح وان كذبه الولى (قال أبو العباس) وهذا في النكاح فيه نظرفان العبد لا يصح نكاحه بدون اذن سيده لان فى ثبوت نكاح العبدضررا عليه فلا يقبل الا بتصديق السيدقال وان اقر لمبده غيره بمال صح وكان لسيده (قال آبو العباس) واذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون اذن السيد لم يفتقر الاقرار الى تصديق السيه وقد يقال بل وان لم تقل بذلك لجواز أن يكون قديملك مباحا فاقر بعينه أو تلفه وتضمن قيمته واذا حجر المولى علي المأذون له فاقر بعد الحجر قال القاضى وغيره لا يقبل وقياس المذهب تتبعض ومتى ثبت نسب المقرله من المقرثم رجع المقر وصدقه المقرله هل يقبل رجوعه فيه وجهان حكاهما فى الكافي (قال أبو العباس) ان جعل النسب فيه حقا لله تعالى فهو كالجزية وان جعل حق آدمى فهو كالمال والاشبه انه حق الآ دمي كالولاء ثم اذا قبل الرجوع عنه فحق الاقارب الثابت من المحرمية ونحوها هل يزول أويكون كالاقرار بالرق اتردد نظر أبى العباس) في ذلك فاما إن ادعى نسباولم يثبت اعدم تصديق المقرله أوقال انا فلان ابن فلان وانتسب الى غير معروف أو قال لا أب لى أولا نسب لى ثم ادعي بعد هذا نسبا آخر آو ادعى ان له أبا فقد ذكر الاصحاب في باب ماعلق من النسب ان الاب اذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل منه فكذلك غيره لان هذا النفى والاقرار بمعل ومشكر لم يثبمت به نسب فيكون قراره بعد ذلك مقبولا كما قلنا فيما اذا أقر بمال لمكذب اذا لم يجمله ليثبت المال فانه اذا اذا ادعى المقر بعد هذا انه ملكه قبل منه وان كان المقربه رق نفسه فهو كغيره بناء على ان الاقرار المكذب وجوده كمدمه وهناك على الوجه الآخر يجمله بمنزلة (م- 48 - اختيارات)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٤١