============================================================ (219) دليل يظهره فالاول كما لو قال مقرا ذا تدم زيد فعلي لفلان الف صح وكذلك ان قال ان ردعبده الآبق فله ألف ثم أقر بها فقال ان رد عبده الابق فله الف صح وكذلك الاقرار بعوض الخلع ب لو قالت ان طلقني أو ان عفا عنى فله عندى الف وأما التعليق بالشهادة فقديشبه التحكيم لوقال ان حكمت على بكذا التزمته لزمه عندنا فلذلك قد برضى بشهادته وهو في الحقيقة التزام وتوكية للشاهد ورضي بشهادة واحدواذا أقر العامي بمضمون محض وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ومثله يجهله قبل منه على المذهب واذا أقر لغيره بعين له فيها حق لا يثبت الا برضى المالك كالرهن والاجارة 11 ولا بينة قال الاصحاب يقبل ويتوجه ان يكون القول قوله لان الاقرار ما تضمن مايوجب تسليم العين أو المنفعة فما أقرما يوجب التسليم كما في قوله كان له على وقضيته ولا نا نجو زمثل هذا الاستثناء في الانشا آت فى البيع ونحوه فكذلك فى الاقرارات والقرآن يدل على ذلك فى آية الدين وكذا لو أقر بفعل فعله وادعى اذن المالك والاستثاء يمنع دخول المستثي في اللفظ لانه يخرجه بعد مادخل فى الاصح قال القاضى ظاهر كلام احمد جواز استثناء النصف لان ابا منصور روي عن احمد اذا قال كان لك عندى مائة دينار فقضيتك منها خمسين وليس بينهما بينة فالقول قوله (قال أبو العباس) ليس هذا من الاستشاء المخناف فيه فان قوله قضيتك ستين مثل خمسين قال ابو حنيفة اذا قال له على كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر درهما وان قال كذا وكذا درهما لزمه إحدى وعشرين وان قال كذا درهم لزمه عشرون وما قاله أبو حنيفة أقرب مما قاله أصحابنا فان أصحابنا بنوه على ان كذا وكذا تأكيدا وهو خلاف لانه يكفيه ان بقول كذا درهما لما كان (1) في اراد درهما وأيضا (2) لولفت العرب هو خلاف لا النصب ثم يقتضى الرفع لهما وهذا مثل الترجمة وان الدرهم المعروف الظاهر ان يقول درهم والواجب ان يفرق بين الشيئين الذى بتصل آحدهما بالارض عادة كالقراب فى السيف والخاتم فى الفص لان ذلك اقرار بهما وكذلك الزيت في الزق والتمرة فى الجراب ولو قال غصبته ثوبا في منديل واخذت منه ثوبافى منديل كان اقرار ابهما لاله عندى ثوب فى منديل فانه اقرار بالثوب خاصة وهو قول ابي حنيفة واذا قال له على من درهم الى عشرة أوما بين الدرهم الى العشرة فلهذا أوجه آحدها يلزمه تسعة وثانيها عشرة وثالثها ثمانية والذي ينبغى ان يجمع بين الطرفين من الاعداد فاذا قال من واحد الى عشرة لزمه خمسة وخمسون ان ادخلنا (1) كذيا بالاصل (2) قوله وأيضا الح كذا بالاصل
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي