تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (49 وقف اشتبه لكن من أراد من الورثة أن يعطى حقه اعطي الثلثين ووقف للحمل نصيب وهو الثلث والله أعلم (6) (مسيلة) في رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صداقا الف دينار وشرطوا عليه أننا ما تأخذ منك شيئا الا عندنا هذه عادة وسمعة والآن توفى الزوج وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال ( الجواب) اذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجزلها ان تطالب الا ما اتفقا عليه وأما ماذ كر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به بل يجب لها ما اتفقا عليه (29) (مسئلة) في رجل توفى وله عم شقيق وله أخت من أبيه فما الميراث (الجواب) للاخت النصف والباقي للعم وذلك باتففاق المسلمين (20) (مسئلة) مابال قوم غدوا قدمات ميتهم فاصبحوا يقسمون المال والحللا فقالت امراة من غير عترتهم الا آخبركم اعجوبة مثلا في البطن مني جنين دام يشكركم فاخروا القسم حتى تعرفوا الحملا فان يكن ذكرالم يعطى خردلة وان يكن غيره آنتى فقد فضلا بالنصف حقا يقينا ليس ينكره من كان يعرف فرض الله لازللا انى ذكرت لكم أمرى بلا كذب فلا أقول لكم جهلا ولا مثلا (الجواب) زوج وأم واثنان من ولد الام وحمل من الاب والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هى زوجة أبيها فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الام الثلث فان كان المحمل ذكرا فهو أخ من أب فلا شيء له بالتفاق العلماء وان كان الحل اننى فهو آخت من آب فيفرض لها النصف وهو فاضل عن السهام فاصلها من ستة وتعول الى تسعة وأما ان كان الحمل من أم الميت فهكذا الجواب في أحد قولى العلماء من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى المشهور عنه وعلى القول الآخر ان كان الحمل ذكرا يشارك ولد الام كواحد منهم ولا يسقط وهو مذهب مالك والشافعى واحمد في رواية عنه (21) ( مسئلة) فيمن ترك ابنتين وعمه أخا أبيه من أمه فما الحكم (الجواب) اذا مات الميت وترك بنتيه وأخاه من أمه فلا شيء لاخيه لامه باتفاق الائمة (7- فتاوى رابع)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٣