تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (25) والرواية كاليمين وأولى اذ اليمين خبر وزيادة فصل} قصة أبى قتادة وخزيمة تقتضى الحكم بالشاهد في الأموال وقال القاضى فى التعليق الحكم بالشاهد الواحد غير متبع كما قاله المخالف فى الهلال في الغيم وفى القابلة على انا لا نعرف الرواية بمنع الجواز (قال أبو العباس) وقد يقال اليمين مع الشاهد الواحد حق للمستحلف وللامام فله ب ان يسقطها وهذا أحسن ويعتبر في شهادة الاعسار بعد اليسارثلاثة وفى حل المسئلة وفى دفع الغرماء وكلام القاضي يدل عليه ولو قيل انه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع بمين الطالب فى الأموال لكان متوجمها لانهما اقيما مقام الرجل فى التحمل وتثبت الوكالة ولو في غير المال وبيمين وهو رواية عن أحمد والاقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة بدليل الأمة السوداء في الرضاع فان عقبة بن الحارث اخبر النبى صلى الله عليه وسلم ان المرأة اخبرته انها أرضعته فنهاه عنها من غير سماع من المرأة وقد احتج به الأصحاب فى قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع فلولا أن الاقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ماصحت الحجة يؤيده أن الاقرار بحسكم الحاكم بالعقد الفاسد يسوغ الى الحاكم الثاني ان ينفذه مع مخالفته لمذهبه* وشاهد الزور اذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه فهنا قد يتعاق به حق آدمي فلا يسقط عنه التعزير وأما اذا تاب قبل الحكم أو بعد الحكم فيما يبطل برجوعه فهنا لم يتعاق به حق آدمى ثم تارة يجيئ الى الامام تأبا فهذا بمنزلة قاطع الطريق اذا تاب قبل القدرة وتارة يتوب بعد ظهور نزويره فهنا لا ينبغى آن يسقط عنه التعزير ومن شهد بعد الحكم شهادة تنافى شهادته الاولى فكر جوعه عن الشهادة وأولى (وافتي أبو العباس) فى شاهد قاس بكذا وكتب خطه بالصحة فاستغرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل الريادة (قال ابو العباس) يغرم الشاهد ماغرمه الوكيل من الزيادة بسببه تعمد الكذب او اخطا كالرجوع والله سبحانه وتعالى اعلم كتاب الاقرار والتحقيق ان يقال ان المخبر ان اخبر بما على نفسه فهو مقروان اخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع وان أخبر بما على غيره لغيره فان كان مؤتمنا عليه فهو مخبر والا فهو شاهد فالقاضى والوكيل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٣٩