تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (214) فصل) قال أحمد في رواية حرب من كان أخرس فهو أصم لاتجوز شهادته قيل له فان كتبها قال لم يبلغنى في هذا شيء واختار الجد قبول الكتابة ومنعها أبو بكر وقول أحمد فهو أصم لا تجوز شهادته لعدم سمعه فهذا منتف فيما رآه قال الاصحاب تجوز شهادة الاعمى فى المسموعات وفي مارآه قبل عماه اذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وان لم يعرفه الا بعينه فوجهان وكذلك الوجهان اذا تعذر حضور المشهود عليه أو به لموت أو غيبة أوحبس يشهد البصير على حليته اذ في الموضعين تعذرت الرؤية من الشاهد فاما الشاهد نفسه هل له ان يعين من رآه وكتب صفته أو ضبطها ثم رأي شخصا بتلك الصفة هذا أبعد وهو شبيه بخطه اذا رآه ولم يذكر الشهادة قال القاضي فان قال الأعمي أشهد ان لفلان على هذا شيأ ولم يذكر اسمه ونسبه أو شهد البصير على رجل من وراء حائل ولم يدراسمه ونسبه لم يصح وذكره محل وفاق (قال أبو العباس) قياس المذهب انه اذا سع صوته صحت الشهادة عليه اداء كما تصح تحملا فانه لا يشترط رؤية المشهود عليه جحمين التحمل ولو كان حاضرا اذا سماه ونسبه وهو لا يشترط فى أصح الوجهين فكذلك اذا أشار اليه لا تشترط رؤيته وعلى هذا فتجوزش ادة الأهمى على من سمع صوته وان لم يسرف اسمه ونسبه ويؤديها عليه اذا سمع صوته ولا يشترط في ادآء الشهادة لفظة أشهد وهو مقتضي قول أحمد قال على بن المدينى أقول علي ان العشرة فى الجة ولا أشهد فقال أحمد متى قلت فقد شهدت وقال ابن هاني لاحمد تفرق بين العلم والشهادة في ان العشرة فى الجنة قال لاوقال الميموني قال أبو عبد الله وهل معنى القول والشهادة الاواحد قال أبو طالب قال أبو عبد الله العلم شهادة وزاد أبو بكر بن حماد قال ابو عبد الله (الا من شهد بالحق وهم يعلمون) وقال وماشهدنا الا بما علمنا وقال المروزي أظن انى سمعت أبا عبد الله يقول هذا جهل اقول فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشهد انها بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم (قال أبو العباس) ولا أعلم نصا يخالف هذا ولا يعرف عن صحابي ولا تا بعي اشتراط لفظ الشهادة ولا يعتبر في اداء الشهادة وأن الدين باق فى ذمة الغريم الى الآن بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال اذ اثبت عنده سبق الحق اجماعا ويعرض فى الشهادة اذا خاف الشاهد من اظهار الباطن ظم المشهود عليه وكذلك شرش د م بب ا) اه ار ررهدم كفهرت ددره

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٣٨