============================================================ (22) نص الكتاب بتأويلات سمجة * وقول احمد أقبل شهادة أهل الذمة اذا كانوا فى سفرليس فيه غيرهم هذه ضرورة يقتضى هذا التعليل قبولها فى كل ضرورة حضرا وسفرا وصية وغيرها وهو منحة كما تقبل شهادة النساء فى الحدود اذا اجتمعن في العرس والحمام ونص عليه احمد فى رواية بكربن محمد عن أبيه وتقل ابن صدقة في الرجل يوصى باشياء لاقاربه ويعتق ولا يحضره الا النساء هل تجوز شهاد تهن في الحقوق * والصحيح قبول شهادة النساء فى الرجمة فان حضور هن عنده أيسر من حضور هن عند كتابة الوثائق وعن احمد فى شهادة الكفار في كل موضع ضرورة غير المنصوص عليه روايتان لكن التحليف هنالم يتعرضواله فيمكن ان يقال لا تحليف لأنهم انم يحلفون حيث تكون شهادتهم بدلا في التحميل بخلاف ما اذا كانوا أصولا قد علموا من غير تحميل (وقال أبو العباس) فى موضع أخر ولو قيل تقبل شهادتهم مع ايمانهم فى كل شيء عدم فيه المسلمون لكان وجها وتكون شهادتهم بدلا مطلقا واذا قبلنا شهادة الكفار في الوصية فى السفر فلا يعتبر كونهم من أهل الكتاب وهو ظاهر القرآن وتقبل شهاده أهل الذمة بعضهم على بعض وهو رواية عن أحمد اختارها أبو الخطاب في انتصاره ومذهب ابي حنيفة وجماعة من العلماء ولو قيل انهم يحلفون مع شهادتهم بعضهم على بعض كما يحلفون في شهاد تهم على السلمين فى وصية السفر لكان متوجها وشهادة الوصى على الميت مقبوالة قال في المغنى لا نعلم فيه خلافا (قال ابو العباس) الا ان يقال قد يستفيد بهذه الشهادة نوع ولاية فى تسليم المال ومثله شهادة المودع أو دعنيها فلان ومالكها فلان والواجب في العدو أو الصديق ونحوهما أنه إن علم منهما العدالة الحقيقية قبلت شهادتهما وأما ان كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان ان يكون الباطن بخلافه لم تقبل ويتوجه مثل هذا في الأب ونحوه وتقبل شهادة البدوى على القروى فى الوصية في السفر وهو أخص من قول من قبل مطلقا أو منع مطلقا وعلل القاضى وغيره منع شهادة البدوى على القروي أن العادة أن القروى انما يشهد على أهل القرية دون أهل البادية (قال على المستأجر لانهم وكلاء أو أولياء وتشترط الحرية فى الشهادة وهو رواية عن أحمد والشهادة م في مصرف الوقف مقبولة وان كان مستندها الاستفاضة في اصح القولين
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي