============================================================ (212) بين الناس والافلو اعتبر في شهود كل طائفة ان لا يشهد عليهم الامن يكون قائماباداء الواجبات وترك المحرمات ما كان الصحابة لبطات الشهادات كلها أو غالبها (وقال ابو العباس) في موضع آخر اذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر وبالمتهم فينبغى ان يفرق بين حال الضرورة وعدمها كما قلنا فى الكفار (وقال أبو العباس) في موضع ويتوجه ان تقبل شهادة المعر وفين بالصدق وان لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل *وله أصول* منها قبول شهادة أهل الذمة فى الوصية وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال ويظهر ذلك بالمحتضر في السفر اذا حضره اثنان كافران وائنان مسلمان يصد قان وليسا بملا زمين للحدود أو اثنان مبتدعان فهذان خير من الكافرين والشروط التي فى القرآن انما هى فى استشهاد التحمل لا الاداء وينبغى ان نقول في الشهود ماتقول في المحدثين وهو آنه من الشهود من تقبل شهادته فى نوع دون نوع أو شخص دون شخص كم أن المحدثين كذلك ونبأ الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبين عند خبر الفاسق الواحدولم يؤمر به عند خبر الفاسقين وذلك ان خبر الاثنين يوجب من الاعتقادم الايوجبه خبر الواحداما اذا علم انهما لم يتواطيا فهذا قد يحصل العلم وترد الشهاة بالكذبة الواحدة وان لم تقل هى كبيرة وهو رواية عن احمد ومن شهد على اقرار () شرعية قدح ذلك في عدالته ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثا أو الي غير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة انه كبيرة *و يحرم اللعب بالشطرنج وهو قول احمد وغيره من العلماء كمالو كان بعوض أو تضمن ترك واجب أو فعل محرم اجماعاوهو شر من النردوقاله مالك * ومن ترك الجماعة فليس عدلا ولو قلناهى سنة * وتحرم محاكاة الناس المضحكة ويعزر هو ومن يأمر به لانه أذى ومن دخل قاعات العلاج فتح على نفسه باب الشر وصار من أهل التهم عند الناس لا نه اشتهر عمن اعتادد خولها وقوعه فى مقدمات الجماع أو فيه *و العشرة المحرمة والنفقة فى غير الطاعة وعلى كافروالامرد منع منها ومن عشرة أهلها ولو بمجرد خوف وقوع الصغائر فقد بلغ عمر أن رجلا يجتمع اليه الأحداث فنهى عن الاجتماع به بمجرد الريبة * وتقبل شهادة الكافر على المسلم فى الوصية في السفر اذا لم يوجد غيره وهو مذهب احمد ولا تعتبر عدالتهم واذ شاء لم يحلفهم بسبب حق لله *ولو حكم حاكم بخلاف آية الوصاية لنقض حكمه فانه خالف 1(1) كنا نامد ببحر ر
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي