============================================================ (210)- وبينسة بنصفها أخذ باعلى البيفتين وقاله طايفة من العلماء قال في المحرر ولوشهد شاهد ان انه أخذ من صبى ألفا وشاهدان على رجل آخر انه أخذ من الصبى ألفا لزم الولى أن يطالبهما بالالفين الا أن تشهد البينتان على الف بعينها فيطاب الولى الفا من أيهما شاء (قال أبو العباس) الواجب أن يقرع هنا اذا لم يكن فعل كل منهمامضمناه نقل مهنا عن آحمد فى عبد شهدله رجلان بأن، ولاه باعه نفسه بالف درهم وشهد لمولاه رجل آخر انه باعه بالفين يعتق العبد ويحلف لمولاء انه لم يبعه الا بالف قال الفاضى فقد نص على الشاهد واليين فى قدر العوض الذي وقع العتق عليه (قال أبو العباس) بل اختلف الشاهدان وليس هذا مما يتكرر فليس للسيد أن يحلف مع ~~شاهده الاكبر لاختلافهما كما لا يحلف مع شاهده بالقيمة الكثيرة *قال أصحابنا ومن تغليظ اليمين بالمكان عند صخرة بيت المقدس وليس له أصل في كلام أحمد ونحوه من الائمة بل السنة أن تغلظ اليين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر هو التغليظ بالمكان والزمان واللفظ لا يستحب على قول أبى البركات ويستحب على قول أبى الخطاب مطلقا وكلام أحمسد في رواية الميمونى يقتضى التفليظ مطلقا من غير تعليق باجتهاد الامام وانا قول ثالث يستحب اذا رآه الحاكم مصلحة * ومتى قلنا التغليظ مستحب اذا رآه الحاكم مصلحة فينبغى انه اذا امتنع منه الخصم صار ناكلا ولا يحلف المدعى عليه بالطلاق وفاقا كتاب الشهانات ما الشهادة سبب موجب للحق وحيث امتنع اداء الشهادة امتنعت كتابتها فى ظاهر كلام أبي 0 العباس والشيخ أبى محمد المقدسى ويجوز اخذ الاجرة على اداء الشهادة وتحملها ولو تعينت اذا كان محتاجا وهو قول في مذهب احمد ويحرم كتمها ويقدح فيه *ولو كان بيد انسان شيء لا يستعقه ولا يصل الى من يستحقه بشهادتهم لم يلزم أداؤها وإن وصل الى مستحقه بشهاد تهم زم أداؤها وتعين الشهود متأول مجنهد والطلب العرفى أوالحال فى طلب الشهادة كاللفظى علها المشهود له أولا وهو ظاهر الخبر وخبر يشهد ولا يستشهد محمول على شهادة الزور واذا أدى الآدي شهادة قبل الطلب قام بالواجب وكان أفضل كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة والمسألة تشبه الخلاف في الحكم قبل الطلب * واذا غلب على ظن الشاهد انه يمتحن فيدعى الى القول المخالف للكتاب
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي