تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ منه تقسم عليهم ويدفع اليه حقه فقد أمر الامام احمد الحاكم أن يقسم على الغائب اذا طلب الحاضر وان لم يثبت ملك النائب * والمكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه اذا قسمت لا يحتاج فيها الى قرعة نعم الابتدا بالكيل أو الوزن لبعض الشركاء ينبغى أن يكون بالقرعة ثم اذا خرجت القرعة لصاحب الاكثر فهل يوفى جميع حقه أو بقدر نصيب الاقل الاوجه أن يوفى الجيع كما يوفى مثله في العقار بين انصبائه لان عليه فى التفريق ضررا وحقه من جنس واحد بخلاف الحكومات فان الخصم لا يقدم الا بواحدة لعدم ارتباط بعضها ببعض نعم ان تعدد سبب استعقاقه مثل أن يكون ورث ثلث صبرة وابتاع ثلنها فهنا يتوجه وجهان واذاتهايأ فلاحوا القرية الارض وزرع كل واحد منهم حصته فالارع له ولرب الارض نصيبه الامن نزل من نصيب مالك فله اخذ أجرة (1) الفضيلة أو مقاسمتها واجرة وكيل القرى والامين لحفظ الزرع على المالك والفلاح كسائرا لاملاك فاذا اخذوا من الفلاح بقدرها عليه أوما يستعقة الضيف حل لهم وان لم يأخذ الوكيل لنفسه الاقدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذى ظلم الفلاحين * والوقف على جهة واحدة لا تقسم عينه اتفاقاه والله أعلم باب الدعاوى ى ويجب أن يفرق بين فسق المدعي عليه وعدالته فليس كل مدعى عليه يرضي منه باليين ولا كل مدع يطالب بالينة فان المدعى به اذا كان كبيرة والمطلوب لا نعلم عدالته فمن استعل أن يقتل أو يسرق استحل أن يحلف لاسيما عند خوف القتل أوالة طع ويرجح باليد العرفية اذا استويا فى الخشية أو عدمها وان كانت العين بيد احدهما فمن شاهد الحال معه كان ذلك لونا فيحك له بيمينه قال الاصحاب ومن ادعي انه اشترى أو اتهب من زيد عبده وادعى آخر كذلك أو ادعي العبد التق وأقام بيتين بذلك صححنا اسبق النصرفين ان علم التارويخ والانعارضتا فيتسافطان أويقتسم أو يقرع على الخلاف وعن أحمد تقدم بينة العتق (قال أبو العباس) الاصوب ان البينتين لم يتقارضا فانه من المكن أن بقع العقدان لكن يكون بمنزلة مالو زوج الوليان المرأة وجهل السابق فاما أن يقرع أو يعطل العقدان بحكم أونير حكم ولوقامت بينة بان الولى أجر حمته باجرة مظما 1(1) كنا بلاسد نبحرر (م- 27 - اختبارات)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٣٣