تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (28) الاشتراك فى الاموال الموقوفة لم يخف عليه هذاه ولو طلب أحد الشريكين الاجارة أجبر الآخر معه ذكره الاصحاب في لوتف * ولو طلب أحدهم الملو لم يجب بل يآرى عليهما على مذهب جماهير العلماء كأبى حنيفة ومالك وأحمد واذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر مع صاحبه فاجر آحد الشريكين المين المؤجرة بدون اذن شريكه مدة فينبغي أن يستحق آكثر الامرين من أجرة المثل والاجرة المسماة لأ ن الاجرة المسماة اذا كانت أكثر فالمسنأجر رضي أن ينتفع بها وعلى قياس ذلك كل من اكترى مال غيره بغير اذنه ويلزم اجابة من طلب المحاباة بالزمان والمكان وليس لاحدهما آن يفسخ حتى ينقضى الدور ويستوفى كل واحدمنهماحقه منه ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الاجارة فانه يرجع على الاول ببدل حصته من تلك المدة التى استوفاها مالم يكن قد رضي بمنفعة الرهن المتأخر على أى حال كان جعلا للتالف قبل القبض كالتالف في الاجارة وسواء قلنا القسمة افراز أو بيع فان المعادلة معتبرة فيها علي القولين فلهذا ا0 يثبت فيها خيار البيع والتدليس * واذا كان بينهما أشجار فيها الثمرة أو اغنام فيها اللبن أو الصوف فهو كاقتسام الماء الحادث والمنافع الحادئة وجماع ذلك انقسام المعدوم لكن لو تقص الحادث المعتاد فللآخر الفسخ قال القاضي رأيت في تعليق أبي حفص العكبري عن أبى عبد الله ابن بطة في قوم ينهم كروم فيها ثمرة لم تبلغ مثل الحصرم فارادوا قسمتها فقال لاتجوز قسمتها وفيها غلة لم تبلغ لان القسمة لا تجوز الابالقيمة والقسمة كالبيع وكما لا يجوز بيعه كذلك لا تجوز قسمته قال وهذا يدل من كلام أحمد على انها بيع (قال أبو العباس) هذا من ابن بطة يقتضي ان بيع الشجر الذي عليه ثمرة لم تبلغ لايصح لتضمنه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وهو خلاف ~~ات المعروف من المذهب وخلاف قوله من باع ثمرةقد ابرأت فثمرتها للبائع الا أن يشترطه المبتاع ومفهوم كلامه ان الحصرم اذا بلغ جازت القسمة مع انها انما تقسم خرصا كا ته بيع شاة ذات لبن بشاة ذات ابن وعلى قياسه يجوز عنده بيع نخلة ذات رطب بنخلة ذات رطب لان الربوى تابع واذا طلب أحد الشركاء القسمة فيما يقسم لزم الحاكم اجابته ولو لم يثبت عنده ملكه كبيع ات المرهون والجانى وكلام أحمد في بيع مالا ينقسم وقسم ثمنه عام فيما يثت عنده انه ملكه وما لا يتبت كجميع الاموال التى تباع وان مثل ذلك لوجاء ته امرأة فزعمت انها خلفه لاولى لمحاهل يزوجها بلا يينة * وقد نص آحمد فى رواية حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم بعدا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٣٢