تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (207) فانه يسلمه الى المدعى ولا حاجة الى كتاب واما ان كان دينا اوعينا فى بلد أخرى فهنا يقف على الكتاب وههنا ثلاث مسائل متداخلات مسئلة احضار الخصم اذا كان غائبا ومسألة الحكم على الغائب ومسألة كتاب القاضى الى القاضى ولو قيل انما نحكم على الغائب اذا كان المحكوم به حاضرا لأن فيه فائدة وهي تسليمه وأما اذا كان المحكوم به غائبا فينبغى أن يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود حتى يكون الحكم فى بلد التسليم لكان متوجها وهل قبل كتاب القاضى بالثبوت أو الحكم من حاكم غير معين مثل أن يشهد شاهدان ان حا كما نافذ الحكم حكم بكذا وكذا القياس انه لا يقبل بخلاف ما اذا كان المكاتب معروفا لان مراسلة الحاكم ومكاتبته بمزلة شهادة الاصول للفروع وهذا لا يقبل فى الحكم والشهادات وان قبل في الفتاوى والاخبارات وقد ذكر صاحب المحرر ماذكره القاضي من أن الخصمين اذا أقرا بحكم حاكم عمليهما خير الثانى يين الامضاء والاستيناف لان ذلك بمنزلة قول الخصم شهد علي شاهدان ذوي عدل فهنا تديقال بالتخيير أيضا ومن عرف خطه باقراره أو انشاء أو عقد أوشهادة عمل به كالميت فان حضرو أنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وانكار مضمونه وللحاكم أن يكتب للمدعى عليه اذاثبتت براءته محضرا بذلك ان تضرر بتركه واللمحكوم عليه أن يطاب الحاكم عليه بتسمية الينة ليتمان من القدح فيها بالتفاق باب القسما القسة وما لا يمكن قسمة عينه اذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع وقسم ثمنه وهو المذهب المنصوص عن أحمد فى رواية الميمونى وذكره الاكثرون من الاصحاب فيقال على هذا اذا وقف قسطا مشاعا مما لا يمكن تسمة عينه فانتم بين أمرين إما بيع النصيب الموقوف واما إبقاء شركة لازمة وجموابه اما الفرق وإما الالتزام أما الفرق فيقال الوقف منع من نقل الملك في العين فلاضرر في شركه عينه وأما الشركة فى المنافع فيزول بالمحاباة أو المؤاجرة عليهما والالتزام أن يجوز مثل هذا أوجعل الوقف مفرزا تقديما لحق الشريك كما لو طلب قسمة العين وأمكن فانا تقدم حق الافراز على حق الوقف ومن قال هذا فينبغى له أن يقول بقسم الوقف وان قلما القسمة بيع ضرورة وقد نص أحمد على بيع الثانية فى الوف والاعتياض عنها ومن تأمل الضرر النانى: من

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٣١