============================================================ ثم ان الرجل جاء بعد وقدتلف ماله قدبين للحاكم انهما شهدا على زور أيضمنهما ماله قال وظاهر هذا انه لم ينقض الحكم لانه لم يغرم الورثة قيمة ما اتلفوه من المال بل اغرم الشاهدين ولو نقضه لاغرم الورثة ورجعوا بذلك على الشهود لانهم معذورون فيكون قوله يضمنهما يعني الورثة (قال أبو العباس) النقض في هذه الصورة لاخلاف فيه فان تبين كذب الشاهد غير تبين فسقه فقول احمد اما ان يكون ضمانا في الجملة كسائر المتسببين او يكون استقرارا كمادلت عليه اكثر النصوص من ان المعذور لاضمان عليه * ولو زكى الشهود ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون وكذلك يجب ان يكون فى الولاية لو اراد الامام ان يولى قاضيا او واليا لا يعرفه فسأل عنه فزكاه اقوام ووصفوه بما يصلح معه للولاية ثم رجعوا او ظهر بطلان تزكيتهم فينبغى ان يضمنوا ما افسده الوالى والقاضى وكذلك لو اشاروا عليه وامروا بولايته لان الذي لاريب فى ضمانه من تعهد المعصية منه مثل الخيانة أو العجز ويخبر عنه بخلاف ذلك او يأمر بولايته او يكون لايعلم حاله ويزكيه اويشير له فاما ان اعتقد صلاحه واخطا فهذا معذور والسبب ليس محرما وعلى هذا فالمزكى للعاءل من المقترض والمشترى والوكيل كذلك * واخبار الحاكم انه ثبت عندى بمنزلة اخباره انه جكم به اما ان قال شهد عندي فلاذ اوقرعندى فهوبمنزلة الشاهدسواء فانه في الاول تضمن قوله ثبت عندى الدعوى والشهادة والبدالة او الاقرار وهذا من خصائص الحكم بخلاف قوله شهد عندى اواقرعندى فانما يقتضى الدعوى * وخبره في غير محل ولايته كحبره فى غيره زمن ولايته ونظير اخبار القاضى بعد قوله اخبار امير النزو أو الجهاد بعد عزله بما فعله * ومن كان له عند انسان حق ومنعه اياه جازله الاخذ من ماله بغير اذنه اذا كان سبب الحق ظاهر الا يحتاج الى اثبات مثل استحقاق المراة النفقة على زوجها واستحقاق الاقارب النفقة على اقاربهم واستحقاق الضيف الضيافة على ن نزل به وان كان سبب الحق خفيا يحتاج الى اتبات لم يجز وهذه الطريقة المنصوصة عن الامام أحمد وهى أعدل الاقوال الباب كتاب القاضى الى القاضه ويقبل كتاب الفاضي الى القاضى فى الحدرد والقصاص وهو قول مالك وابى ثور في الحدود وقول مالك والشافعى وابى نور ورواية عن أحمد فى القصاص والمحكوم اذا كان عينا في بلد الحاكم
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي