تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (205 لاحق لواحد منهم في شىء منها فلو حكم حاكم فى وقتين أوحاكمان باستحقاق البعض أو استحقاقهم للبعض لكان قد حكم فى هذه القضية بخلاف الاجماع وهذا قد يفعله بعض قضاة زما ننالكن هو ظنين فى علمه وديته بل ممن لا يجوز توايته القضاء ويشبه هذا طبقات الوقف أو آزمنة الطبقة فاذا حك عاكم بازهذا الشخص مستحق لهذا المكان من الوقف ومستحق الساعة بمقتضي شرط شامل لجميم الازمنة والامكنة فهو كالميراث وآما ان حكم باستحقاق تلك الطبقة فهل يحكم للطبقة الثانية اذا اقتفضى الشرط لهما واخذ هذا فيه نظر من حيث ان تاقى كل طبقة من الواقف في زمن حدوثها شبيه بما لومات عتيق شخص فحكم حاكم بميرائه المال وذلك ان كل طبقة من آهل الوقف تستحق ماحدث لها من الوقف عند وجودهامع ان كل عصبة تستحق ميراث المعتقين عند موتهم والاشبه بالمسأتين مالو حكم ماكم فى عتيق بان ميرائه للأ ابر ثم توفى ابن ذلك المنيق الذى كان حجوبا عن ميرات أبيه فهل لحا كم آخر أن يحكم بميرائه اغير الاكبر هذا يتوجه هنا وفي الوتف مما يترتب الاستحقاق فيه بخلاف الميراث ونحوه ممايقع مشتركا فى الزمان * نقل الشيخ أبو محمد فى الكافي عن أبى الخطاب ان الشهود اذا باتوا بعد الحكم كافرين آو فاسقين وكان المحكوم به اتلافا فان الضمان عليهم دون الزكين والحاكم قال لانهم فوتوا الحق على مستحقه بشهادتهم الباطلة (قال أبو العباس) هذا يبنى على ان الشاهد الصادق اذا كان فاسقا أومتهما بحيث لايحل للحاكم الحكم بشهادته هل يجوزله اداء الشهادة ان جازله اداء الشهادة يطل قول ابي الخطاب وان لم يجز كان متوجها لان شهادتهم حينئذ فعل محرم وان كانوا صادقين كالقاذف الصادق * واذا جوزنا للفاسق ان يشهد جوزنا للمستحق ان يستشهده عند الحاكم ويكتم فسقه والا فلا وعلى هذا فلو امتنع الشاهد الصادق العدل ان يؤدى الشهادة الا بجعل هل يجوز اعطاؤه الجعل ان لم يجعل ذلك فسقا فعلى ماذكرنا قال صاحب المحرر وعنه لا ينتقض الحكم اذا كانا فاسقين ويغرم الشاهدان المال لانهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها اللزوم (قال آبو العباس) وهذا بوافق قول ابي الخطاب ولافرق الافي تسميته ضمانهمانقضا وهذا لا أثرله لكن ابو الخطاب بقوله فى الفاسق وغير الفاسق على ما حكي عنه وهذه الرواية لانتوجه على اصلنا اذا قلنا الجرح المطلق لا بنقض وكان جرح البينة مطلقا نانه اجمتهادفلا ينتقض به اجتهاد ورواية عدم النقض اخذها القاضى من رواية الميموني عن أحمد في رجلين شهدا ههنا انهما دفنا فلانا بالبصرة فقسم ميرائه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٢٩