============================================================ (48) وفف س ه ولم يفضل للعصبة شيء هذا مذهب الاثمة الاربعة ابن العم المذكور وترك ولدين فبقى الولدان وبنت بنت العم المتوفية ثم توفيت البنت وتركت اولاد عم فمن يستحق الميراث اولاد ابن العم من الام أم أولاد عمها (الجواب) مذهب الامام أحمد وغيره ممن يقول بالتنزيل كما نقل نحو ذلك عن الصحابة والتابعين وهو قول الجمهور فتنزيل كل واحد من ذوي الارحام منزلة من ادلى به قريبا كان أو بعيدا ولا يعتبر القرب الى الوارث ثم اتحدت الجمة فان أولاد العم لهم تلثا المال واولاد ابن عم الام تث المال فان أولئك ينتهى امر هم الى الام واذا وجد ام مع أب او مع جد كان ~~للام الثلث والباق له والله أعلم 26) (مسيلة) فى امرأة توفيت وخلفت زوجا وبنتا واما واختا من ام (الجواب) هذه الفريضة تقسم على احد عشر سهما للبنت ستة اسهم وللزوج ثلاثة اسهم وللام سهمان ولاشئ للاخت فانها تسقط بالبنت بأتفاق الايمة كلهم وهذا على قول من يقول بالرد كقول أبي حنيفة وأحمد ومن لا يقول بالردكمالك والشافى فيقسم عندهم اثني عشر سهما للبفت ستة اسهم وللزوج ثلاثة وللآم سهمان والباقى لبيت المال (2) (مسثلة) في رجل توفى وخلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ فتوفى الابنان واخذت الزوجة ما خصها وتزوجت باجنبى وبقى نصيب الذكرين ما قسم وان الزوجة حبات من الزوج الجديد فاراد بقية الورتة قسمة الموجود فمنع البقية الى حيث تلدالزوجة فهل يكون لها اذا ولدت مشاركة في الموجود (الجواب) الحمد لله * الميت الاول لزوجته المن والباقى لبنيه وبناته الذكر مثل حظ الاثيين ولاشيء لابن الاخ فيكون للزوجة ثلاثة قرايط ولكل ابن سبعة قراريط وللبنين سبعة قراريط ثم الابن الاول لما مات خلف أخاه واختين وأمه والاخ الثانى خلف اختيه وامه وابن عمه والحمل ان كان موجودا عند موت أحدهما ورث منه لانه اخوهمن امه وينبغى لزوج المرآة ان يكف عن وطثها من حين موت هذا وهذا كما أمر بذلك علي بن أبى طالب رضي الله نه فانه اذالم يطثما وولته علم انه كان موجود ا وفت الموت واذاوطنما وتا خر الحل
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي