تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (24)- للحاكم ان يقول احلف فقال قد فعل ذلك علي ويقيم ذلك قال ان فعلى ذلك على وقال في رواية ابراهيم بن الحارث فى رجل جاء بشهود على حق فقال المدعي عليه أستحلقه لم يلزم المدعى المين خحل القاضي الرواية الاولى على ما اذا ادعى على صبى او مجنون اوغائب والثانية على ما اذا ادعى على غيره( وحمل أبو العباس) الرواية الاولى على ان للحاكم أن يفعمن ذلك اذا أراد مصلحة لظهور ريبة فى الشهود لانه يجب مطلقا والثانية لا يجب مطلقا فلا منافاة بين الروايتين كما قلنافى تفريق الشهود بين أين وحتي وكيف فان الحاكم يفعل ذلك عند الريبة ولا يجب فعله فى كل شهادة وكذلك تغليظ اليمين للحاكم أن يفعله عند الحاجة ه اختلفت الرواية عن أحمد فيما لوحكم الحاكم بمايرى المحكوم له تحريمه فهل يباح بالحكم على روايتين والتحقيق فى هذا انه ليس للرجل أن يطلب من الامام مايرى انه جرام ومن فعل هذا فقد فعل ما يعتقد تحريمه وهذا لا يجوز لكن لو كان الطالب غيره أو ابتدأ الامام بحكمه أوقسمه فهنا يتوجه القول بالحل قال أصحابنا ولا ينتقض الحاكم حكم نفسه ولا غيره الا أن يخالف نصا أو اجماعا (قال أبو العباس) يفرق فى هذا بما اذا استوفى المحكوم له الحق الذي ثبت له من مال آو لم يستوف فان استوفى فلا كلام وان لم يستوف فالذى ينبغى نقض حكم نفسه والاشارة على غيره بالنقض وليس الانسان أن يعتقد أحد القولين فى مسائل النزاع فيما له والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين كم يعتقدانه اذا كان جارا استحق شفعة الجوار واذا كان مشتريا لم يجب عليه شفعة الجوار والقضية الواحدة المشتملة علي أشخاص أواعيان فهل للحاكم أن يحكم على شخص أوله بخلاف ماحكم هو أوغيره لشخص آخر أوعليه أو عين مثل أن يدعى فى مسألة الحماربة بعض ولد الابوين فيقضى له بالتشريك ثم يدعي عنده فيقضى عليه ؛ في التشريك أو يكون حاكم غيره قد حكم بتفي التشريك لشخص أوعليه فيحكم هو بخلافه فهذا ينبنى على ان الحكم لاحد الشريكين أو الحكم عليه حكم عليه وله وقدذكر ذلك الفقهاء من اصحابنا وغيرهم لكن هناك يتوجه أن يبقي حق الغائب فيما طريقه الثبوت لنمايكه من قدح الشهود ومعارضته أما اذا كان طريقه الفقه المحض فهنالافرق بين الخصم الحاضر والغائب ثم لو تداعيا في عين من الميراث فهل يقول أحد ان الحكم باستحقاق عين معينة لا يمنع ب الحكم بعدم استحقاق العين الاخرى مع اتخاذ حكمها من كل وجه هذا لا يقوله أحد يوضح ذلك أن الامة اختلفت في هذه المسألة على قولين قائل يقول يستحق جميع ولد الابوين جميع التركه وقائل يقول

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٢٨