تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (23) (قال ابو العباس) انما يتوجه الوجهاز في ان الحاكم هل يلزمه بهذا الجواب ام لاواما صحته فلاريب فيها وقياس المذهب ان الاجمال ليس بجواب صحيح لان المطلوب قد يعتقد انه ليس عليه لجهل او تأويل ويكون واجباعليه في نفس الامر اوفي مذهب الحاكم ويمين المدعى بمنزلة الشاهد وكما لا يشهد بتأويل او جهل ومن اصلنا اذا قال كان له على ثم اوفيته لم يكن مقرا فلاضرر عليه فى ذلك الااذا قلنا بالرواية الضعيفه فقد اطلق احمد التعديل فى موضع فقال عبد الله سالت ابي عن ابي بغفور العبدى فقال ثقة قال ابوداود لاحمد الأسود بن قيس فقال ثقة (قال ابو العباس) وعلى هذه الطريقة فكل لفظ يحصل به تعديل الشهود مثل ان يقول الناس فيه لا نعلم الاخيرا كما تقل عن شريح وسوار وغيرهما ثم وجدت القاضى قد احتج في المسئلة بان عمرسال رجلا عن رجل فقال لا نعلم الاخيرا وعلى هذا فلا يعتبر لفظ الشهادة وان او جبنا اثنين لان هذا من باب الاجتهاد بمنزلة تقوبم المقوم والقايف لانه من باب المسموع ومثله المزكي والتفليس والرشد ونحوها فان هذا كله اثبات صفات اجتهادية ويقبل فى الترجمة والجرج والتعديل والتعريف والرسالة قول عدل واحد وهو رواية عن احمد ويقبل الجرج والتعديل باستفاضة ومقتضى تعليل القاضى انه لوقال المزكي هو عدل لكن ليس على انه يقبل مطلقا مثل ان يكون عدو المعدل وشهادة العدو لعدوه مقبولة فوجود العداوة لا يمنع التزكية وان لم تقبل شهادته على المزكى واذا كان المدعى به مما يعلمه المدعى عليه فقط مثل ان يدعي الورثة او الوصي على غربم للميت فيزكى قضى عليه بالنكول وان كان مما يعلمه المدعى كالدموي على ورئة ميت حقا عليه يتعلق بتركتة وطلب من المدعى المين على البتات فان لم يحلف لم ياخذ وان كان كل منها يدعي العلم او طلب من المطلوب اليمين على نفي العلم فهنا يتوجه القولان والقول بالرد ارجح واصله ان اليمين ترد على جهة اقوى المتداعبين المتجاحدين ولووصي لطفلة صغيرة تحت نظرا بيها بمبلغ 1 -0 دون الثث وتوفيت الموصية وقتل والد الطفلة فيحكم للطفلة بما يثبت لها فى الوصية ولا يحلف والدها ولا يوقف الحكم الى بلوغها وخلقها بلا نزاع بل ابلغ من هذا لوثبت للصبي او المجنون حق على غائب بمالو كان المستحق بالفا عاقلا لحلف على عدم الابراء والاستيفاء في احد الوجهين يحكم به للصبي والمجنون ولا يحلف وليه كما نص عليه العلماء ولم يذكر العلماء تحليف البالغ الموصى له فى الوصية وانما اخذ به بعض الناس قال الامام احمد فى رواية مهنا فى الرجل يقيم الشهود ايستقيم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٢٧