============================================================ (22) والا أخذ الغلام المودع وكلامه محتعل تخيير الحاكم بين أن يقضي على الغائب وبين أن يكانبه في الجواب باب الحكم وصفته ومسألة تحرير الدعوى وفروعها ضعيفة لحديث الحضرمى فى دعواه على الآخر أرضاغير موصوفة واذا قيل لا نسمع الدعوى الامحررة فالواجب ان من ادمى مجملا استفصله الحاكم (وظاهر كلام أبي العباس) صحة الدعوى على المبهم كدعوى الانصار قنل صاحبهم ودعوى المستروق منه على بنى آبيرق وغيرهم * ثم المبهم قد يكون مطلقا وقد ينحصر فى قوم كقولها انكحنى أحدهما وزوجنى أحدهماه والثبوت المحض يصح بلامدعى عليه وقد ذكره قوم من الفقهاء وفعله طائفة من القضاقه وسمعت الدعوى فى الوكالة من غير حضور الخصم المدعي عليه ونقله مهنا عن أحمد ولو كان الخصم في البلده وتسمع دعوى الاستيلاد وقاله أصحابنا وفسره القاضي بان يدعى استيلاد أمة فتنكره (وقال أبو العباس) بل هي المدعية ومن ادعى على خصمه ان بيده عقارا استغله مدة معينة وعينه وانه استحقه فانكر المدعى عليه واقام المدعي بينة باستيلاثه لا باستحقاقه لزم الحاكم اثباته والشهادة به كما يلزم البينة أن تشهد به لانه كفرع مع أصل ومالزم أصلا الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل ولو لم تلزم اعانة مدع بائبات وشهادات ونحو ذلك الابعد ثبوت استعقاقه لزم الدور بخلاف الحكم ثم ان أقام يينة بانه هو المستحق امر باعطائه ما ادعاه والا فهوكمال مجهول يصرف في المصالح ومن بيده عقار فادعى رجل بثبوته عند الحاكم انه كان لجده الى موته ثم الى ورثته ولم يثبت انه مخلف عن مورثه لا ينزع منه بذلك لان أصلين تعارضا واسباب انتةه له أكثر من الارث ولم تجر العادة بسكوتهم المدة الطويلة ولو فتح هذا الباب لا نتزع كثير من عقار الناس بهذا الطريق * ولو شهدت له بينة بملكه الى حين وقفه واقام وارث يينة ان مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة الوارث ان مورثه اشتراه من الواقف قبل وقفه لان معها زيادة علم كتقديم من شهد له بانه اشتراه من أبيه على من شهد له بانه ورته من أبيه قال القاضى اذا ادعى على رجل الفا من ثمن مبيع اوقرض اوغصب فقال لا يستحق على شيأ ولم اغصبه فهل يكون جوا بايحلف عليه على وجهين احدهما هو جواب صحيح يحلف عليه والثانى ليس بجواب صحيح يحلف عليه لانه يحتمل ان يكون غصبه ثم رده عليه أو أقرضه ثم رده عليه او باعه ثم رده اليه
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي