تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (199) الادلة ففيه وجهان فهذه أربع مسائل والعجز قد يعنى به العجز الحقيقى وقد يعنى به المشقة العظيمة والصحيح الجواز فى هذين الموضعين * والقضاء نوعان اخبار هو اظهار وابداء وآمر هو انشاء وابتداء * فالخبر ثبت عندى ويدخل فيه خبره عن حكمه وعن عدالة الشهود وعن الاقرار والشهادة * والآخر وهو حقيقة الحكم أمر ونهى واباحة ويحصل بقوله اعطه ولا تكلمه أو الزمه وبقوله حكمت والزمت * قال الحاكم ثبت عندى بشهادتهما فهذا فيه وجهان أحدهما ان ذلك حكم كما قاله ابن عقيل وغيره * وفعل الحاكم حكم في أصج الوجهين في مذهب أحمد وغيرهه والوكالة يصح قبولها على الفور والتراخي بالقول والفعل والولاية نوع منهاه قال القاضى فى التعليق اذا استأذن امرأة فى غير عمله ليزوجها فاذنت له فزوجها فى عمله لم يصح العقد لان اذنها يتعاق بالحكم وحكمه فى غير عمله لا ينفذ فان قالت اذا حصلت فى عملك فقد اذنت لك فزوجها فى عمله صح بناء على جواز تعليق الوكالة بالشرط ومن شرط جواز العقد عليها آن تكون في عمله حين العقد عليها فان كانت في غير محله لم يصح عقده لانه حكم على من ليس في عمله (قال أبو العباس) لافرق بين أن تقول زوجنى اذا صرت فى عملك أو اذا صرت فى هملك فزوجني لان تقبيد الوكالة أحن حالا من تعليقها نعم لوقالت زوجني الآن أو فهم ذلك من اذنها فهنا أذنت لغير قاض وهذا هو مقصود القاضى قال في المحرر ويجوز آن يولى قاضيين فى بلد واحد وقيل ان ولاهما فيه عملا واحدا لم يجز (قال أبو العباس) تولية قاضيين فى بلد واحد إما أن يكون على سبيل الاجتماع بحيث ليس لاحدهما الانفراد كالوصيين والوكيلين وإما على طريق الا نفراد أما الاول فايس هو مسالة الكتاب ولامانع منه اذا كان فوقهما من يرد مواضع تنازعهما وأما الثاني فهو مسآلة الكتاب * وتثبت ولاية الفضاء بالاخبار وقصة ولاية عمر بن عبد العزيز هكذا كانت واذا استناب الحاكم فى الحكم من غير مذهبه ان كان لكونه أرجح فقد أحسن والالم تجز الاستنابة *واذا حكم أحد الخصمين خصمه جاز لقصة ابن مسعود وكذا مفت فى مسألة اجتهادية وهل يفتقر ذلك الى تعيين الخصمين أو حضور هما أو يكفى وصف القصة له الاشبه انه لايفتقر بل اذا تراضيا بقوله في قضية موصوفة مطابقة لقضيتهم فقد لزمه فان أراد أحدهما الامتباع فان كان قبل الشروع فينبغي جوازه وان كان بعد الشروع لم يملك الامتناع لانه اذا استشعر بالغظبة امتنع فلا يحصل المقصود * قال القاضى في التعليق وعلى ان

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٢٣