تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (198 والاماتة ترجع الى خشية لل تعالى * ويشترط فى القاضى ان يكون ورعاه والحاكم فيه صفات ثلاث فمن جهة الاثبات هو شاهد ومن جهة الامر والنهى هو صفة (1) ومن جهة الالزام بذلك هو ذو سلطان واقل ما يشترط فيه صفات الشاهد لانه لا بدان يحكم بعدل ولا يجوز الاستفتاء الا من يفنى بعلم وعدل وشروط القضاء تعتبر حسب الامكان ويجب تولية الامثل فالامثل وعلى هذا يدل كلام احمد وغيره فيولى لعدمه انفع الفاسقين وأقلهيما شرا واعدل المقلدين واعر فهما بالتقليدران كان احد هما أعلم والاخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه الاورع وفيما ندر حكمه وبخاف فيه الاشتباه الاعلم ه واكثر من يميز فى العلم من المتوسطين اذانظر وتامل ادلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام ترجع عنده احد هما لكن قدلا يثق بنظره بل يحتمل ان عنده مالا يعرف جوابه فالواجب على مثل هذا موافقته للقول الذى ترجح عنده بلادعوى منه للاجتهاد كالجتهد فى اعيان المفتين والائمة اذا ترجمح عنده احدهما قلده والدليل الخاص الذى يرجمع به قول على قول أولى بالانباع من دليل عام على ان احدهما اعلم وادين وعلم الناس بترجيح قول علي قول ايسر من علم احدهم بان احدهما اعلم وادين لأن الحق واحد ولابد ويجب ان ينصب على الحكم دليلا وادلة الاحكام من الكتاب والسنة والاجماع وتكلم الصحابة فيها والى اليوم بقصد حسن بخلاف الامامية و(قال ابو المباس) النبيه الذى سمع اختلاف اللماءبو ادالتهم في الجلة وعنده ما يرف به رجحان القول وليس للحاكم وغيره ان يتدي الناس بقهرم على نرك ما يشرع والوامهم برأيه انفاقا والو جاز هذا لجاز افسيره مثله وأفضى الى الفرق والاختلاف وفي لزوم المذهب بمذهب وامتناع الانتقال الى غيره وجهان فى مذهب احمد وغيره وفي القول بلزوم طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمرء ونهيه وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه مافيه * ومن أوجب تقليد امام بعينه استتيب فان تاب والا قتل وان قال ينبغى كان جاهلا يخالا ومن كان متبجالا مام فخالقه فى بعض المسايل لقوة الدليل أو لكون أعدهما أعلم وأتى فقد أحسن (وقال أبو العباس ) فى موضع آخر بل يجب عليه وإن أحمد نص عليه ولم يقدح ~~ذلك في عدالته بلا نزاع *و كره الملماء الاخذ بالرخص ولا يجوز التقليد مع معرفة الحكم انفاقا ودبه لا جمو دى الشور الا أن بضت اوتت تيه وجمان او بسبز من مرة المخق بنارض 1 (1) كذا ب (مد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٢٢