============================================================ (197) لم يقتض صوما آخر كمسألة قدوم زيده قال أصحابنا اذا ئذرصوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزمه نبى (قال أبو العباس ) لوقيل يلزمه كفارة بمين كما لونذر صوم اليل وأيام الحيض أوالقضاء مع ذلك أو بدونه لتوجه ولو نذر الصلاة فى وقت النهى أوصوم أيام التشريق لم يجز وان كان يفعل فيها الوجه بالشرع بل الواجب عليه فعل الصلاة فى وقتهاو فعل الصوم في أيام العشرفان لم يفعل قضاه على سبيل البدل للضرورة وماوجب للضرورة لا يجوز أن يوجب مثله بالنذر ولونذر صوم يوم معين أبدا ثم جهله أفتى بعض العلماء بصيام الاسبوع (قال أبو العباس) بل يصوم يوما من الايام مطلتا أي يوم كان وعليه كفارة يمين فانها لا تجزىء الا بتعين النية على المشهور والتعيين يسقط بالعذر الى كفارة او الى غير كفارة كالتعين فى رمضان والواجبات غير الصلاة المنذورة ايضا * قال اصحابنا ومن نذر المشى الى بيت الله تعالى او موضع من الحرم لزمه ان يمشي فى حج او عمرة فان ترك المشي وركب لعذر او غيره يلزمه كفارة يمين وعنه دم (قال ابو العباس) اما لغير عذر فالمتوجه لزوم الاعادة كما لوقطع التتابع في الصوم المشروط فيه التتابع اويتخرج لزوم الكفارة لان البدل قائم مقام المبدل ولو نذر الطواف على اربع طاف طوافين وهو المنصوص عن احمد ونقل عن ابن عباس ولو قال ان فعلت كذا فعلي ذبح ولدي او معصية غير ذلك اونحوه وقصد اليمين فيمين والا فنذر معصية فيذبح في مسئلة الذيح كبشا ولو فعل المعصية لم تسقط عنه الكفارة ولو فى اليمين هو يلزم الوفاء بالوعد وهو وجه فى مذهب احمد ويخرج رواية عنه من تعجيل العارية والصلح عن عرض المتلف بمؤجل وان نذر ان يهب بربالا يجاب ليمينه وقد يحمل على الكمال انتهي كتاب القضاء قد اوجب النبى صلى الله عليه وسلم تأ مير الواحدفي الاجتماع القليل العارض فى السفر فهو تنبيه على انواع الاجتماع * والواجب اتخاذة ولاية القضاء دينا وقربة فانها من افضل القربات وانما فسد حال الاكثر لطلب الرئلسة والمال بها ومن فعل مايمكانه لم يلزمه ما يعجزعنه وما يستفيده المتولى بالولاية لاحمد له شرعا بل يتلقى من اللفظ والاحوال والعرف واجمع الطلماء على تحريم الحكم والفتيا بالموى وبقول او وجه من غير نظر في الترجيح ويجب الععل بموجب اعتقاده فيماله وعليه اجماعا والولاية لها ركنان القوة والامانة فالقوة فى الحكم ترجع الى العلم بالعدل بتنفيد الحكم
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي