============================================================ (47) س ب كتاب الفرائض وغيرنلك 06 (21) (مسئلة) في رجل له أولاد وكسب جارية واولدها فولدت ذكرا فعتقها وتزوجت ورزقت اولادا فتوفى الشخص نخص ابنه الذي من الجارية دارا وقد توفى فهل يخص اخوته من امه شيء مع اخوته الذين من آبه (الجواب) للأم السدس ولاخوته من الام الثلث والباق لاخوته من أبيه الذكر مثل ر ال ام د اسر اب ران ا العلعام لانفت الامروت حظ الانثيين والله آعلم منه اثنين وكان ابن الام المذكورة تزوج ورزق ولدا ومات وخلف ولده فورث اباه ثم مات الولد وكان قد مات اخوه من أبيه فى حياته وخلف ابنا فلما مات الولد خلف آخوه اثنين وهم اخوة أبيه من امه وخلف ابن عم من أبيه فما الذى يخص اخوة ابيه وما الذى يخص ابن عمه (الجواب) الحمد لله الميراث جميعه لابن عمه من الاب واما اخوة ايه من الام فلا ميراث لهما وهذا باتفاق المسلمين لكن كان ينبغي للميت أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه فاذا لم يوص فينبغى اذا حضروا لقسمة ان يعطوا منه كما قال تعالى واذا حضر القسمة آولى الفربى واليتاى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (23) (مسثلة) فى امرأة توفيت وخلفت بنتين وزوجا ووالدة وثلاث اخوة ورجال واختا (الجواب) تقسم تركتها على ثلاثة عشر سهما للبنتين ثمانية اسهم وللزوج ثلاثة اسهم وللام سهمان ولاشئ للاخوة واذا وصت لوارث لم يجز الا باجازة الورثة وان كانت وصت لفسير وارث بالثلث فما دونه بعد ذلك والله آعلم (4) (مسئلة) فى امرأة توفيت وخلفت زوجها وابنتين ووالدتها واختين اشقاء فهل ترث الاخوات ( الجواب) يفرض للزوج الربع وللام السدس وللبنتين الثلثان اصلها من اثني عشر وتعول الى ثلاثة عشر وأما الاخوات فلا شيء لهن مع البنات لان الاخوات مع البنات عصية
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي