تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (195) لان تلك اليمين العقدت بلاشك وهذه لم تنعقد ولم يقل أحد أن اليمين على شىء تغيره عن صفته بحيث توجب ايجابا أو تحرم تحريما لاترفعه الكفارة ويجب ابرار القسم على معين (ويحرم) الحلف بغير الله تعالى وهو ظاهر المذهب وعن ابن مسعود وغيره لأن أحلف بالله كاذبا آحب الى من ان أحلف بغيره صادقا (قال أبو العباس) لان حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسبب الكذب أسهل من سبب الشرك ( واختلف) كلام أبي العباس يفي الحلف بالطلاق فاختار في موضع آخر انه لا يكره وانه قول غير واحد من أصحا بنا لا نه لم يحلف بمخلوق ولم يلتزم لغير الله شيأ وانما المتزم لله كما يلتزم بالنذر والالتزام لله أبلغ من الالتزام به بدليل النذر له واليمين به ولهذا لم تنكر الصحابة على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكمبة هو العهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة فاذا قال اعاهد الله انى احج العام فهو نذر وعهد ويمين وان قال لا اكلم زيدا فيمين وعهد لانذر فالايمان تضعنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة لزمه الوفاء وهي عقد وعهد ومعاهدة لله لانه التزم لله ما يطلبه الله منه وان تضمنت معنى العقود التى بين الناس وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها ان كان العقد لا زما وان لم يكن لازما خير وهذه ايمان بنص القرآن ولم يعرض لها ما يحل عقدتها اجماعا ولو حلف لا يغدر فندر كفر للقسم الا لعذرمع ان الكفارة لاترفع إنمه ومن كرر ايما ناقبل التافير فروايتان ثالنها وهو الصحيح ان كانت على فعل فكفارة والا فكفارنان ومثل ذلك الحلف بنذور مكفرة وطلاق مكفر ولا يجوز التعريض لغير ظالم وهو قول بعض العلماء كما لظالم بلاحاجة ولانه تدليس كتدليس المبيع وقد كره أحمد التدليس وقال لا يعجبني ونصه لا يجوز التعريض مع اليمين ولو حلف ليتزوجن على امرأته المنصوص عن أحمد لا يبرحتي يتزوج ويدخل بها ب ولا يشترط مما ثلهاه والكلام يتضمن فعلا كا لحركة ويتضمن ما يقترن بالفعل من الحروف والمعاني ولهذا يجعل القول قسيما للفعل تارة وقسما منه اخري وبنى عليه من حلف لا يعمل عملا فقال (1) قولا كالقراءة ونحوها هل يحنث وفيه وجهان فى مذهب أحمد وغيره والزيارة ليست سكين (1) اتفاقا ولو طالت مدتها (1) كذا بالاصل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥١٩