============================================================ (192) ونحو ذلك فهل يجب أو يجوز صرفه في ذلك أو يفرق بين ما يكون من جنس الجمة فيصرف وبين مايكون من غير جنسها فلا( تردد نظر أبى العباس فى ذلك كله) وان كان غنيا لزمه العوض اذ الواجب معاوضته واذا وجد المضطر طماما لا يعرف مالكه وميتة فانه يأكل الميتة اذ لم يعرف مالك الطعام وامكن رده اليه بعينه أما اذا تعذر رده الى مالكه بحيث يجب أن يصرف الى الفقراء كالمغصوب والامانات التى لا يعرف مالكها فانه يقدم ذلك على الميتة واذا كانت الحاجة الى عين قدبيعت ولم يتمكن المشترى من قبضها فية بغى أن يخير المشترى بين الامضاء والفسخ كما لو فصبها غاصب لانها فى كلا الموضعين اخذت ثم اختياره على وجه يته كن من اخذ عوضها الا أن الاخذ كان فى أحد الموضعين بحق وفى الآخر بباطل وهذا انما تأثيره فى الاخذلافي المأخوذ منه لكن يحتاج الى الفرق بين ذلك وبين استحقاق اخذ التنقيص بالشفعة فيقال الفرق بينهما ان المشترى هناك يعلم ان الشريك يستحق الانتزاع فقد رضى بهذا الاستحقاق بخلاف المشتري انير اضطرار ثم يحدث اضطرار اليها * ولو كانت الضرورة الى منافع مؤجرة ثم ظهرت دابة وسكنى أودار أو نحوذلك مما يحتاج اليه المؤجر أو الستأجر فان قلنا بوجوب القيمة فهى كالاعيان وان قلنا تؤخذ مجانا فانها تكون من ضمان المؤجر لا المستأجر لانه لما استعق اخذها بغير عوض كان ذلك بمنزلة تلفها بامر سماوي ولو تلفت بامر سماوي كانت من ضمان المؤجر وحيث أوجبنا الضمان فالواجب المعروف عادة كالزوجة والقريب والرقيق ومن امتنع من أكل الطيبات بلا سبب شرمي فمبتدع مذموم ومانقل عن الامام أحمد انه امتنع من أكل البطيخ با لعدم علمه بكيفية أكل النبى صلى الله عليه وسلم له فكذب ويكره ذبح الفرسن الذى ينفع به فى الجماد بلانزاع كها كتاب الن گاة واذا لم يقصد المذكى الا كل بل قصد مجرد حل ميتة لم تبح الذيحة وما أصابه بسبب الموت كاكيلة السبع ونحوها فيه نزاع بين العلماء هل يشترط أذ لايقى موتها بذلك السبب أو أن يقى معظم اليوم آو ان يقى فيها حياة بقدر حياة المذبوح أو ازيد من حياته أو يمكن ان يزيد فيه خلاف والا ظهرانه لا يشترط شىء من ذلك بل متى ذبح نفرج منه الدم الاحمر الذى يخرج من المذكى
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٤ · ص ٥١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي